responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 330

وقال فيه أنه نهى عن قتل شيء من الدواب صبرا هو أن يمسك شيء من ذوات الروح حيا ثم يرمى بشيء حتى يموت ومنه الحديث نهي عن المصبورة ونهي عن صبر ذي الروح انتهى [١] وفسر بعض أصحابنا الذبح صبرا بأن يذبحه وحيوان آخر ينظر إليه ولم أجد هذا المعنى في اللغة وتهدأ أي تسكن وقال الجوهري الغلصمة رأس الحلقوم وهو الموضع الناتي في الحلق وغلصمه أي قطع غلصمته.

فمن صمم كذا في النسخ فهو إما بالتخفيف كعلم بفك الإدغام كما جوز هنا أي لم يسمع ولم يقل أو بالتشديد على بناء التفعيل أي عزم على ما هو عليه ولم يرتدع وقال في المسالك الأخرس إن كان له إشارة مفهمة حلت ذبيحته وإلا فهو كغير القاصد [٢].

٦٢ ـ التهذيب ، بإسناده عن علي بن أسباط عن أبي مخلد السراج قال : كنت عند أبي عبد الله 7 إذ دخل عليه معتب فقال بالباب رجلان فقال أدخلهما فدخلا فقال أحدهما إني رجل سراج أبيع جلود النمر فقال مدبوغة هي قال نعم قال ليس به بأس [٣].

٦٣ ـ ومنه ، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه قوائم السيوف التي تسمى السفن أتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها فكتب لا بأس [٤].

بيان : اعلم أن الحيوان منه ما تقع عليه الزكاة إجماعا وهو ما يؤكل لحمه ومنه ما لا تقع عليه إجماعا وهو الآدمي مطلقا ونجس العين كالكلب والخنزير


[١]النهاية ٢ : ٢٧٢.
[٢]مسالك الافهام ٢ : ٢٢٥.
[٣]التهذيب ٦ : ٣٧٤.
[٤]التهذيب ٦ : ٣٧١.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست