responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 52  صفحه : 382

بهدم المساجد والمشاهد ، وأنه يحكم بحكم داود 7 لا يسأل بينة ، وأشباه ذلك مما ورد في آثاركم ، وهذا تكون نسخا للشريعة وإبطالا لاحكامها ، فقد أثبتم معنى النبوة ، وإن لم تتلفظوا باسمها ، فما جوابكم عنها؟.

الجواب أنا لم نعرف ما تضمنه السؤال من أنه 7 لا يقبل الجزية من أهل الكتاب ، وأنه يقتل من بلغ العشرين ولم يتفقه في الدين ، فان كان ورد بذلك خبر فهو غير مقطوع به ، فأما هدم المساجد والمشاهد ، فقد يجوزأن يختص بهدم ما بني من ذلك ، على غير تقوى الله تعالى ، وعلى خلاف ما أمرالله سبحانه به وهذا مشروع قد فعله النبي 9.

وأما ماروي من أنه 7 يحكم بحكم آل داود لا يسأل عن بينة ، فهذا أيضا غير مقطوع به وإن صح فتأويله أن يحكم بعلمه فيما يعلمه ، وإذا علم الامام أو الحاكم أمرا من الامور فعليه أن يحكم بعلمه ، ولا يسأل عنه ، وليس في هذا نسخ الشريعة.

على أن هذا الذي ذكروه : من ترك قبول الجزية ، واستماع البينة إن صح لم يكن نسخا للشريعة ، لان النسخ هو ما تأخر دليله عن الحكم المنسوخ ، ولم يكن مصطحبا ، فأما إذا اصطحب الدليلان ، فلا يكون ذلك ناسخا لصاحبه وإن كان مخالفه في المعنى ، ولهذا اتفقنا على أن الله سبحانه لو قال : « الزموا السبت إلى وقت كذا ثم لا تلزموه » لا يكون نسخا لان الدليل الرافع مصاحب الدليل الموجب ، وإذا صحت هذه الجملة وكان النبي 9 قد أعلمنا بأن القائم من ولده يجب اتباعه وقبول أحكامه ، فنحن إذا صرنا إلى ما يحكم [ به ] فينا ، وإن خالف بعض الاحكام المتقدمة ، غير عاملين بالنسخ لان النسخ لا يدخل فيما يصطحب الدليل انتهى.

١٩٣ ـ أقول : روى الحسين بن مسعود في شرح السنة باسناده عن النبي 9 أنه قال : والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يكسر

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 52  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست