نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 49 صفحه : 97
الاول ترك الحلف بالعتق مطلقا والثاني الحلف بأنه إن كان يرى أنه أفضل بالقرابة يعتق رقبة ويعتق بعدها جميع ما يملك ، فيكون الغرض إبدا عذر لترك الحلف بالعتق بعد ذلك ، وبيان الاعتناء بشأن هذا الحلف ، وابتداء الحلف الثاني قوله إلا أعتقت رقبة ، وعلى التقادير في الخبر تقية لذكر الحلف بالعتق الذي هو موافق للعامة فيه ، هذا غاية ما يمكن أن يتكلف في حل هذا الخبر ، والله يعلم وحججه : معاني كلامهم.
١٠ ـ غط : الحميري ، عن اليقطيني قال : لما اختلف الناس في أمر أبي الحسن الرضا 7 جمعت من مسائله مما سئل عنه وأجاب عنه خمس عشرة ألف مسألة [١].
١١ ـ سن : أبي ، عن معمر بن خلاد قال : كان أبوالحسن الرضا 7 إذا أكل أتى بصحفة فتوضع قرب مائدته ، فيعمد إلى أطيب الطعام مما يؤتى به فيأخذ من كل شئ شيئا ، فيوضع في تلك الصحفة ، ثم يأمر بها للمساكين ، ثم يتلو هذه الآية «فلا اقتحم العقبة» ثم يقول علم الله عزوجل أن ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبة ، فجعل لهم السبيل إلى الجنة [ باطعام الطعام ] [٢].
كا : العدة ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن معمر مثله [٣].
١٢ ـ شا : ابن قولويه ، عن الكليني ، عن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن إبراهيم بن عبدالله ، عن أحمد بن عبيد الله ، عن الغفاري قال : كان لرجل من آل أبي رافع مولى رسول الله 9 يقال له فلان على حق فتقاضاني وألح علي فلما رأيت ذلك صليت الصبح في مسجد رسول الله 9 ثم توجهت نحو الرضا 7 وهو يومئذ بالعريض ، فلما قربت من بابه فاذا هو قد طلع على حمار ، وعليه قميص ورداء فلما نظرت إليه استحييت منه فلما لحقني وقف فنظر إلي فسلمت عليه وكان