responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 49  صفحه : 96

بالعتق إلا أعتقت رقبة ، وأعتقت بعدها جميع ما أملك ، إن كان يرى أنه خير من هذا ، وأومأ إلى عبد أسود من غلمانه ، بقرابتي من رسول الله 9 إلا أن يكون لي عمل صالح فأكون أفضل به منه [١].

بيان : في بعض النسخ «ولا أحلف بالعتق» بالجملة حالية معترضة بين الحلف والمحلوف عليه ، وهو قوله «إن كان يرى» أي إن كنت أرى ، وهكذا قاله 7 : فغيره الراوي فرواه على الغيبة لئلا يتوهم تعلق حكم الحلف بنفسه ، كما في قوله تعالى : «أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين».

وحاصل المعنى أنه 7 حلف بالعتق أن فضله على عبده الاسود بمحض قرابة الرسول 9 بدون انضمام الاعتقادات الحسنة والاعمال الصالحة وذلك لا ينافي كونها مع تلك الامور سببا لا على درجات الشرف ، ومعنى المعترضة والحال أن دأبي وشأني أني إذا حلفت بالعتق ، ووقع الحنث أعتقت ريبة ثم أعتقت جميع الرقاب التي في ملكي تبرعا أو للحلف بالعتق ومرجوحيته ، أو المعنى أني هكذا أنوي الحلف بالعتق.

ويحتمل أن يكون غرضه 7 كراهة الحلف بالعتق ويكون المعنى أني كلما حلفت بالعتق صادقا أيضا أعتق جميع مماليكي كفارة لذلك.

وعلى التقادير الغرض بيان غلظة هذا اليمين إظهارا لغاية الاعتناء باثبات المحلوف عليه ولا يبعد أن يكون غرضه أني كلما أحلف بالعتق تقية لا أنوي الحلف بل أنوي تنجيز العتق فلذا أعتق رقبة.

ويحتمل أن يكون وأعتقت معطوفا على قوله حلفت ، فيكون قسما ثانيا أو عتقا معلقا بالشرط المذكور ، فيكون ما قبله فقط معترضا.

وفي بعض النسخ «ألا أحلف» فيتضاعف انغلاق الخبر وإشكاله ، ويمكن أن يتكلف بأن المعنى أني حلفت سابقا أو أحلف الآن أن لا أحلف بالعتق لامر من الامور إلا حلفا واحدا ، وهو قوله أعتقت رقبة ، فيكون الكلام مضمنا لحلفين


[١]المصدر ج ٢ ص ٢٣٧.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 49  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست