responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 40  صفحه : 180

وبالاسناد عن شهردار يرفعه إلى عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله 9 قسمت الحكمة على عشرة أجزاء ، فاعطي علي تسعة والناس جزءا واحدا. ورواه الحافظ في الحلية أيضا.

ومنه عن عبدالله قال : قرأت على رسول الله 9 سبعين سورة ، وختمت القرآن على خير الناس علي بن أبي طالب 7.

ومنه عن عبد خير عن علي 7 قال : لما قبض رسول الله 9 أقسمت أو حلفت لا أضع ردائي عن ظهري حتى أجمع ما بين اللوحين ، فما وضعت ردائي عن ظهري حتى جمعت القرآن.

ومن المناقب أن عمر اتي بامرأة وضعت لستة أشهر فهم برجمها ، فبلغ ذلك عليا فقال : ليس عليها رجم ، فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه يسأله ، فقال علي 7 : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة [١] » وقال : « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا [٢] » فستة أشهر حمله وحولان تمام [٣] ، لاحد عليها ولا رجم عليها [٤] ، قال : فخلى عنها.

ومنه عن سعيد بن المسيب قال : سمعت عمر يقول : اللهم لا تبقني لمعضلة ليس لها ابن أبي طالب [٥] حيا.

ومنه عن محمد بن خالد الضبي قال : خطبهم عمر بن الخطاب فقال : لوصرفناكم عما تعرفون إلى ما تذكرون [٦] ما كنتم صانعين؟ قال : فأرموا قال ذلك ثلاثا فقام علي 7 فقال : إذا كنا نستتيبك ، فإن تبت قبلناك ، قال : وإن لم أتب؟


[١]سورة البقرة : ٢٣٣.
[٢]سورة الاحقاف : ١٥.
[٣]كذا في النسخ ، وفي المصدر : وحولان تمام الرضاعة.
[٤]في المصدر : وإن شئت لا رجم عليها.
[٥]في المصدر : ليس لها على بن ابى طالب حيا.
[٦]في المصدر : إلى ما تنكرون.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 40  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست