نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 40 صفحه : 159
وقد أخذ عبدالله معظم علمه عنه ، وأما أهل المدينة فعنه أخذوا ، وقد صنف الشافعي كتابا مفردا في الدلالة على اتباع أهل المدينة لعلي 7 وعبدالله ، وقال محمد بن الحسن الفقيه : لو لا علي بن أبي طالب 7 ما علمنا حكم أهل البغي ، ولمحمد ابن الحسن كتاب يشتمل على ثلاثمائة مسألة في قتال أهل البغي بناء على فعله.
مسند أبي حنيفة قال هشام بن الحكم : قال الصادق 7 لابي حنيفة : من أين أخذت القياس؟ قال : من قول علي بن أبي طالب 7 وزيد بن ثابت ، حين شاهدهما عمر في الجد مع الاخوة ، فقال له علي 7 : لو أن شجرة انشعب منها غصن وانشعب من الغصن غصنان أيما أقرب إلى أحد الغصنين؟ أصاحبه الذي يخرج معه أم الشجرة؟ فقال زيد : لو أن جدولا انبعث فيه ساقية [١] فانبعث من الساقية ساقيتان أيما أقرب؟ أحد الساقيتين إلى صاحبها أم الجدول؟.
ومنهم الفرضيون وهو أشهرهم فيها ، فضائل أحمد قال عبدالله : إن أعلم أهل المدينة بالفرائض علي بن أبي طالب 7 قال الشعبي : ما رأيت أفرض من علي و لا أحسب منه ، وقد سئل عنه وهو على المنبر يخطب عن رجل مات وترك امرأة و أبوين وابنتين كم نصيب المرأة؟ فقال : صار ثمنها تسعا ، فلقبت بالمسألة المنبرية شرح ذلك : للابوين السدسان ، وللبنتين الثلثان ، وللمرأة الثمن ، عالت الفريضة فكان لها ثلاث من أربعة وعشرين ثمنها ، فلما صارت إلى سبعة وعشرين صار ثمنها تسعا ، فإن ثلاثة من سبعة وعشرين تسعها ، ويبقى أربعة وعشرون ، للابنتين ستة عشر ، وثمانية للابوين سواء ، قال هذا على الاستفهام ، أو على قولهم صار ثمنها تسعا ، [٢] أو سئل كيف يجي ء الحكم على مذهب من يقول بالعول؟ فبين الجواب والحساب والقسمة والنسبة. ومنه المسألة الدينارية وصورتها.
ومنهم أصحاب الروايات نيف وعشرون رجلا ، منهم ابن عباس وابن مسعود وجابر الانصاري وأبوأيوب وأبوهريرة وأنس وأبوسعيد الخدري وأبورافع وغيرهم
[١]الساقية : النهر الصغير.
[٢]في المصدر بعد ذلك : أو علي مذهب نفسه أو بين كيف يجيئ الحكم اه.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 40 صفحه : 159