نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 31 صفحه : 46
لم يفرض لأحد أكثر مما فرض له ، روي أنه فرض له خمسة عشر ألفا [١] ، وروي أنه فرض له اثني عشر ألفا ، وهو الأصح ، ثم فرض لزوجات رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] لكل واحدة عشرة آلاف ، وفضل عائشة عليهن بألفين فأبت [٢] ، فقال : ذلك لفضل [٣] منزلتك عند رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] ، فإذا أخذت فشأنك ، واستثنى عن الزوجات جويرية وصفية وميمونة ففرض [٤] لكل واحدة منهن ستة آلاف، فقالت عائشة : إن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] يعدل بيننا، فعدل عمر بينهن وألحق هؤلاء الثلاث بسائرهن ، ثم فرض للمهاجرين الذين شهدوا بدرا لكل واحد خمسة آلاف ، ولمن شهدها من الأنصار لكل واحد أربعة آلاف.
وقد روي أنه فرض لكل واحد ممن شهد بدرا من المهاجرين أو من الأنصار أو غيرهم من القبائل خمسة آلاف ، ثم فرض لمن شهد أحدا وما بعدها إلى الحديبية أربعة آلاف ، ثم فرض لكل من شهد المشاهد بعد الحديبية ثلاثة آلاف ، ثم فرض لكل من شهد المشاهد بعد [٥] رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] ألفين وخمسمائة ، وألفين ، وألفا وخمسمائة ، وألفا واحدا .. إلى مائتين .. وهم أهل هجر [٦] ، ومات عمر على ذلك.
قال ابن الجوزي : وأدخل عمر في أهل بدر ممن لم يحضر بدرا أربعة ، وهم الحسن والحسين 8 وأبو ذر وسلمان ، ففرض لكل واحد منهم خمسة
[١]لا توجد من قوله : روي .. إلى هنا ، في المصدر ، والظاهر كونه سقط منه. [٢]وذكر أبو عبيد في كتاب الأموال : ٢٢٦ فرضه لعائشة اثني عشر ألف درهم. [٣]في شرح النهج : بفضل. [٤]في ( س ) : فرض. [٥]في المصدر زيادة : وفاة. [٦]هجر : اسم بلد معروف بالبحرين .. وقرية من قرى المدينة ، قاله ابن الأثير في نهايته ٥ ـ ٢٤٧.
وهناك ثمة أقوال أوردها في مراصد الاطلاع ٣ ـ ١٤٥٢ ، ومعجم البلدان ٥ ـ ٣٩٢ ـ ٣٩٣ ، فراجع.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 31 صفحه : 46