نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 30 صفحه : 681
وهذا يدل على أنه لم يكن يعرف الظاهر من الشريعة.
وقد اعترف قاضي القضاة [١] وابن أبي الحديد [٢] وسائر من تصدى للجواب عنه بصحته.
وقد حكى في كشف الغمة [٣] من مناقب الخوارزمي [٤] مرفوعا عن الحسن ، أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة مجنونة [٥] قد زنت ، فأراد أن يرجمها ، فقال له علي 7 : يا عمر [٦]! أما سمعت ما قال رسول الله 9؟. قال : وما قال؟. قال : قال رسول الله 9 : رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يبرأ ، وعن الغلام حتى يدرك [٧] ، وعن النائم حتى يستيقظ. قال : فخلى عنها.
وحكى في الطرائف [٨] ، عن أحمد بن حنبل في مسنده [٩] ، عن الحسن ، مثله.
قال : وذكر أحمد في مسنده ، عن سعيد بن المسيب ، قال : كان يتعوذ بالله
الأحقاف ، شرح الجامع الصغير للشيخ محمد الحنفي : ٤١٧ هامش السراج المنير ، وتذكرة السبط :٨٧ ، وفيض القدير ٣ ـ ٩٧ ، ومر في الطعن السابق ، وذكرنا هناك جملة أخرى من المصادر.
أقول : قد حرف الحديث ـ كأكثر ما ورد من الطعون ـ البخاري في ما سماه بالصحيح ، كتاب المحاربين ، باب لا يرجم المجنون والمجنونة ، وحذف صدر الرواية لما فيه من مس بكرامة خليفته. [١]المغني ٢٠ ـ ١٣ ـ القسم الثاني ـ. [٢]شرح ابن أبي الحديد ١٢ ـ ٢٠٥ [ ٣ ـ ١٥٠ ]. [٣]كشف الغمة ١ ـ ١٤٩. [٤]مناقب الخوارزمي : ٣٨. [٥]في المصدرين زيادة كلمة : حبلى. [٦]لا توجد : يا عمر ، في المناقب. [٧]في مناقب الخوارزمي : يحتلم ، بدلا من : يدرك. [٨]الطرائف ٢ ـ ٤٧٣. [٩]مسند أحمد بن حنبل ١ ـ ١٤٠ ، وقريب منه بإسناد آخر في ١ ـ ١٥٥ ، وبتحريف وإسقاط لأوله في ١ ـ ١٥٨.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 30 صفحه : 681