وأجاب عنه قاضي القضاة [٤] بأنه : ليس في الخبر أنه عرف جنونها ، فيجوز أن يكون الذي نبه عليه أمير المؤمنين 7 هو [٥] جنونها دون الحكم ، لأنه كان يعلم أن الحد لا يقام [٦] في حال الجنون [٧] ، وإنما قال : لو لا علي لهلك عمر ، لا من جهة المعصية والإثم ، لكن من جهة أن [٨] حكمه لو نفذ لعظم غمه ، ويقال في شدة الغم أنه هلاك ، كما يقال في الفقر وغيره ، وذلك مبالغة منه لما كان يلحقه من الغم الذي زال بهذا التنبيه ، على أن هذا الوجه مما لا يمتنع في الشرع أن يكون صحيحا ، وأن يقال إذا كانت مستحقة للحد فإقامته عليها صحيحة [٩] وإن لم يكن لها عقل ، لأنه لا يخرج الحد من أن يكون واقعا موقعه ، ويكون [١٠] قوله 7 : رفع القلم عن ثلاثة .. يراد به [١١] زوال التكليف عنهم دون زوال
[١]كذا ، وفي المصدر المطبوع : وكان عمر يتعوذ من معضلة ليس بها أبو الحسن حاضرا ، يعني عليا 7.
أقول : وقد جاء الحديث في الرياض النضرة ٢ ـ ١٩٧ ، والاستيعاب ٣ ـ ٣٩ ، وذخائر العقبى :٨٢ ، وأسد الغابة ٤ ـ ٢٢ ، والإصابة ٢ ـ ٥٠٩ ، وغيرها. [٢]كشف الحق ( نهج الحق وكشف الصدق ) : ٣٥٠. [٣]وضع على : أحمد ، في مطبوع البحار رمز نسخة بدل. [٤]المغني ٢٠ ـ ١٣ ـ القسم الثاني ـ. [٥]لا توجد في المصدر : عليه أمير المؤمنين 7 هو. [٦]في (س) : الحكم لا يقال. [٧]كذا. وجاءت العبارة في المغني هكذا : إن في حال الجنون لا يقام الحد عليه ـ بتقديم وتأخير وزيادة وتغيير ـ. [٨]لا توجد : من جهة أن ، في المصدر. [٩]في المغني : يصح. [١٠]في المصدر : ويقال. [١١]في المغني : بذلك ، بدلا من : به.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 30 صفحه : 682