responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 21  صفحه : 269

الجزية ، ولم ينبذ إليهم بنقض عهد ، ولا حاربهم بعد وكانوا أهل ذمة إلى أن مضى لسبيله 9 ، ووفى لهم بذلك من بعده « ثم لم ينقصوكم شيئا » من شروط العهد وقيل : لم يضروكم شيئا « ولم يظاهروا » أي لم يعاونوا « عليكم أحدا » من أعدائكم « فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم » أي إلى انقضاء مدة المعاهدة و « إن الله يحب المتقين » لنقض العهود « فإذا انسلخ الاشهر الحرم » وهي ذوالقعدة وذوالحجة والمحرم ورجب وقيل : الاشهر الاربعة التي جعل الله للمشركين أن يسيحوا في الارض على مامر « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » هذا ناسخ لكل آية وردت في الصلح والاعراض عنهم « وخذوهم واحصروهم » أي احبسوهم واسترقوهم أو فادوهم بمال ، وقيل : وامعنوهم دخول مكة والتصرف في بلاد الاسلام « واقعدوا لهم كل مرصد » أي بكل طريق وبكل مكان تظنون أنهم يمرون فيه « فإن تابوا » من الشرك « وأقاموا الصلاة وآتوا الزكوة » أي قبلوا الاتيان بهما « فخلوا سبيلهم » إلى بلاد الاسلام ، أو إلى البيت « وإن أحد من المشركين استجارك » أي طلب منك الامان من القتل ليسمع دعوتك واحتجاجك عليه بالقرآن « فأجره حتى يسمع كلام الله » وإنما خص كلام الله لان معظم الادلة فيه « ثم أبلغه مأمنه » معناه فإن دخل في الاسلام نال خير الدراين ، وإن لم يدخل في الاسلام فلا تقلته فتكون قد غدرت به ، ولكن أوصله إلى ديار قومه التي يأمن فيها على نفسه وماله ذلك بأنهم قوم لا يعلمون « أي ذلك الامان لهم بأنهم قوم لا يعلمون الايمان والدلائل فآمنهم حتى يسمعوا ويتدبروا « كيف يكون للمشركين عهد عندالله وعند رسوله » أي عهد صحيح مع إضمارهم الغدر والنكث على التعجب أو على الجحد ، وقيل : كيف يأمر الله ورسوله بالكف عن دماء المشركين ، ثم استثنى سبحانه فقال : « إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام » فإن لهم عهدا عندالله ، لانهم لم يضمروا الغدر بك والخيانة لك ، واختلف في هؤلاء من هما؟ فقيل : هم قريش عن ابن عباس ، وقيل : هم أهل مكة الذين عاهدهم رسول الله 9 يوم الحديبية فلم يستقيموا ونقضوا العهد بأن أعانوا بني بكر على خزاعة ، فضرب لهم رسول الله 9

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 21  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست