responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 281

أبوعبدالله 7 : من عمل بما علم كفي ما لم يعلم.

٥٠ ـ يد : أبي ، عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن الجحال ، عن ثعلبة ، عن عبدالاعلى قال سألت أباعبدالله 7 : عمن لا يعرف شيئا هل عليه شئ؟ قال : لا.

٥١ ـ يب : الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 أنه سأل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال فقال : ليس الحرام إلا ما حرمه الله في كتابه. الخبر.

٥٢ ـكا ، يب : العدة ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن عامر ، عن ابن بكير ، عن أبيه قال : قال أبوعبدالله 7 : إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ ، وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت.

٥٣ ـكا : علي ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما 8 قال : قلت له : من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز ثنتين؟ قال : يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه ، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها اخري ولا شئ عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات.

٥٤ ـ يب : محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها؟ فقال : نعم ليس عليكم المسألة إن أباجعفر 7 كان يقول : إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم. إن الدين أوسع من ذلك

يه : عن سليمان الجعفري ، عن العبد الصالح 7 مثله.

٥٥ ـ يب : الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من المني ـ إلى أن قال ـ : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه؟ قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذاك؟

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست