responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 221

منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان ، أو إلى القضاة ، أيحل ذلك؟ قال 7 : من تحاكم إليهم في حق أوباطل فانما تحاكم إلى الجبت والطاغوت المنهي عنه ، وما حكم له به فانما يأخذ سحتا[١] وإن كان حقه ثابتا ، لانه أخذه بحكم الطاغوت ومن أمر الله عزوجل أن يكفر به ، قال الله عزوجل : يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امرواأن يكفروا به. قلت : فكيف يصنعان وقد اختلفا؟ قال : ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا فليرض[٢] به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكم ولم يقبله منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد ، والراد علينا كافر راد على الله وهو على حد من الشرك بالله. فقلت : فإن كان كل واحد منهما اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما فإن الحكمين اختلفا في حديثكم؟ قال : إن الحكم ماحكم به أعدلهما وأفقههماو أصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولايلتفت إلى مايحكم به الاخر. قلت : فإنهما عدلان مرضيان عرفا بذلك لايفضل أحدهما صاحبه ، قال : ينظر الآن إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لاريب فيه ، فإنما الامور ثلاثه : أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بين غيبه فيجتنب ، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله عزوجل وإلى رسوله 9 وقد قال رسول الله 9 : حلال بين ، وحرام بين ، وشبهات تتردد بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لايعلم. قلت : فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقاة عنكم؟ قال : ينظر ما وافق[٣] حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ، ويترك ماخالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. قلت : جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه[٤] من الكتاب والسنة ثم وجدنا أحد


[١]السحت : الحرام.
[٢]وفى نسخة : فليرضوا.
[٣]وفي نسخة : فيما وافق.
[٤]وفي نسخة : عمي عليهما معرفة حكم من كتاب وسنة ووجدا.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست