responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 164

والاهتمام وغيرهما ، وكذا الالفاظ المشتركة والمترادفة ، ولو وضع كل موضع الآخر لفات المعنى المقصود ، ومن ثم قال النبي 9 : نضرالله عبدا سمع مقالتي وحفظها و وعاها وأداها ، فرب حامل فقه غيرفقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وكفى هذا لحديث شاهدا بصدق ذلك ، وأكثر الاصحاب جو زوا ذلك مطلقا مع حصول الشرائط المذكورة ، وقالوا : كلما ذكرتم خارج عن موضوع البحث لانا إنما جوزنا لمن يفهم الالفاظ ، ويعرف خواصها ومقاصدها ، ويعلم عدم اختلال المراد بها فيما أداه ، وقد ذهب جمهور السلف والخلف من الطوائف كلها إلى جواز الرواية بالمعنى إذا قطع بأداء المعنى بعينه ، لانه من المعلوم أن الصحابة وأصحاب الائمة : لم يكونوا يكتبون الاحاديث عند سماعها ، ويبعد بل يستحيل عادة حفظهم جمنع الالفاظ على ما هي عليه و قد سمعوها مرة واحدة ، خصوصا في الاحاديث الطويلة مع تطاول الازمنة ولهذا كثيرا ما يروى عنهم المعنى الواحد بألفاظ مختلفة ، ولم ينكر ذلك عليهم ، ولا يبقى لمن تتبع الاخبار في هذا شبهة. ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني : [١]

عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبدالله 7 أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص. قال : إن كنت تريد معانيه فلا بأس.

وروي أيضا عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن سنان ، عن داود بن فرقد ، قال : قلت لابي عبدالله 7 : إني أسمع الكلام منك فاريد أن أرويه كما سمعته منك فلا يجيئ ذلك ، قال : فتتعمد ذلك؟ قلت : لا. قال : تريد المعاني؟ قلت : نعم. قال : فلا بأس.

نعم لا مرية في أن روايته بلفظه أولى على كل حال ، لا سيما في هذه الازمان لبعد العهد وفوت القرائن وتغير المصطلحات.

وقد روى الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن


[١]في الاصول من الكافى في الحديث الثانى من باب رواية الكتب ، وأورد الحديثين الاتيين بعد ذلك في؟؟ و ٦ من الباب.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست