نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 104 صفحه : 60
عليهالسلام رجل
وامرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس فقال على عليهالسلام :
«ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها» ثم قال للحكمين : هل تدريان ما
عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما ، فقالت
المرأة رضيت بكتاب الله علي ولي ، فقال الرجل : أما في الفرقة فلا ، فقال
علي : ما تبرح حتى تقربما أقرت به [١].
١٥
ـ سر : ابن محبوب ، عن أبى أيوب ، عن سماعة
قال : سألت أباعبدالله عليهالسلام عن
قول الله عزوجل «فابعثوا
حكما من أهله وحكما من أهلها» أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل
والمرأة : أليس قد جعلتما أمر كما إلينا في الاصلاح والتفرق؟ فقال الرجل
والمرأة لهما : نعم وأشدا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال :
نعم ولكن لا يكون ذلك منهما إلا على طهر من المرأة بغير جماع من الرجل ،
قيل له : أفرأيت إن قال أحد الحكمين : قد فرقت بينهما وقال الاخر : لم أفرق
بينهما ، قال : فقال : لا ، لا يكون لهما تفريق حتى يجتمعا على التفريق ،
فاذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما على الرجل والمرأة [٢].