responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 61

٤٠

«(باب)»

* «(العزل وحكم الانساب وأن الولد للفراش)» *

١ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلامقال : جاء رجل إلى النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : كنت أعزل عن جارية لي فجائت بولد فقال عليه‌السلام : إن الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد [١].

٢ ـ ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل ماحالها؟ قال : إذا أقامت البينة على أنه أخرى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كاملا [٢].

٣ ـ ن ، ل : أبي ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده ، عن يعقوب الجعفري قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي أيقنت أنها لا تلد ، والمسنة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والامة.

قال الصدوق رحمه الله : يجوز أن يكون أبوالحسن صاحب هذا الحديث موسى بن جعفر ويجوز أن يكون الرضا عليهما‌السلاملان يعقوب الجعفري قد لقيهما جميعا [٣].

٤ ـ ب : أبوالبختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلامأنه رفع إلى علي عليه‌السلام أمر امرأة ولدت جارية وغلاما في بطن وكان زوجها غائبا فأراد أن يقر بواحد وينفى الاخر ، فقال : ليس ذلك له إما أن يقربهما جميعا أو ينكرهما جميعا [٤].


[١] قرب الاسناد ص ٦٥.

[٢] قرب الاسناد ص ١١٠.

[٣] عيون الاخبار ج ١ ص ٢٧٨ والخصال ج ١ ص ٢٣٣.

[٤] قرب الاسناد ص ٧١.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست