نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 104 صفحه : 61
٤٠
«(باب)»
* «(العزل وحكم الانساب وأن الولد للفراش)» *
١ ـ ب
: أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلامقال
: جاء رجل إلى النبى صلىاللهعليهوآله فقال
: كنت أعزل عن جارية لي فجائت بولد فقال عليهالسلام :
إن الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد [١].
٢
ـ ب : علي ، عن أخيه عليهالسلام قال
: سألته عن رجل
طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل ماحالها؟ قال : إذا أقامت
البينة على أنه أخرى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر
كاملا [٢].
٣
ـ ن ، ل : أبي ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن
القاسم بن يحيى ، عن جده ، عن يعقوب الجعفري قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول
: لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي أيقنت أنها لا تلد ، والمسنة ، والمرأة السليطة ، والبذية
، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والامة.
قال الصدوق رحمه الله : يجوز أن يكون
أبوالحسن صاحب هذا الحديث موسى بن جعفر ويجوز أن يكون الرضا عليهماالسلاملان
يعقوب الجعفري قد لقيهما جميعا [٣].
٤
ـ ب : أبوالبختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلامأنه رفع إلى علي عليهالسلام
أمر امرأة ولدت جارية وغلاما في بطن وكان زوجها غائبا فأراد أن يقر بواحد
وينفى الاخر ، فقال : ليس ذلك له إما أن يقربهما جميعا أو ينكرهما جميعا [٤].