نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 104 صفحه : 382
بغير حلها فانه ليس
شئ أدعى لنقمة ولا أعظم لتبعة ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك
الدماء بغير حقها ، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من
الدماء يوم القيامة فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام ، فان ذلك مما يضعفه
ويوهنه بل يزيله وينقله ، ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد لان
فيه قود البدن ، وإن ابتليت بخطاء وأفرط عليك سوطك أو يدك بعقوبة فان في
الوكزة فما فوقها مقتله ، فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء
المقتول حقهم [١].
٦٨
ـ مجالس الشيخ : عن الحسن بن
إسماعيل ، عن أحمد بن محمد ، عن صالح بن الحسين بن الحسين النوفلي ، عن
أبيه ، عن أبي الهيثم النهدي ، عن أحمد ابن عبدالرحمن بن عبد ربه ، عن
إسماعيل بن عبدالخالق قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام فجرى
ذكر صوم شعبان فقال أبوعبدالله عليهالسلام :
إن فضل صوم شعبان كذا وكذا حتى أن الرجل ليرتكب الدم الحرام فيغفر له [٢].
٦٩
ـ ضه : قال النبى صلىاللهعليهوآله : لزوال
الدنيا أيسر على الله من قتل المؤمن [٣].
٧٠ ـ وقال صلىاللهعليهوآله
: لو أن أهل السماوات السبع وأهل الارضين السبع
اشتركوا في دم مؤمن لاكبهم الله جميعا في النار [٤].
٧١ ـ وقال صلىاللهعليهوآله
: أول ما يقضى يوم القيامة الدماء [٥].
٧٢ ـ وقال الصادق عليهالسلام أوحى الله
عزوجل إلى
موسى بن عمران : يا موسى قل للملامن بني إسرائيل إياكم وقتل النفس الحرام
بغير حق ، فمن قتل منكم نفسا في الدنيا قتله الله في النار مائة قتلة صاحبه
[٦].