responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 382

بغير حلها فانه ليس شئ أدعى لنقمة ولا أعظم لتبعة ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقها ، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام ، فان ذلك مما يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله ، ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد لان فيه قود البدن ، وإن ابتليت بخطاء وأفرط عليك سوطك أو يدك بعقوبة فان في الوكزة فما فوقها مقتله ، فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول حقهم [١].

٦٨ ـ مجالس الشيخ : عن الحسن بن إسماعيل ، عن أحمد بن محمد ، عن صالح بن الحسين بن الحسين النوفلي ، عن أبيه ، عن أبي الهيثم النهدي ، عن أحمد ابن عبدالرحمن بن عبد ربه ، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فجرى ذكر صوم شعبان فقال أبوعبدالله عليه‌السلام : إن فضل صوم شعبان كذا وكذا حتى أن الرجل ليرتكب الدم الحرام فيغفر له [٢].

٦٩ ـ ضه : قال النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله : لزوال الدنيا أيسر على الله من قتل المؤمن [٣].

٧٠ ـ وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : لو أن أهل السماوات السبع وأهل الارضين السبع اشتركوا في دم مؤمن لاكبهم الله جميعا في النار [٤].

٧١ ـ وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : أول ما يقضى يوم القيامة الدماء [٥].

٧٢ ـ وقال الصادق عليه‌السلام أوحى الله عزوجل إلى موسى بن عمران : يا موسى قل للملامن بني إسرائيل إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق ، فمن قتل منكم نفسا في الدنيا قتله الله في النار مائة قتلة صاحبه [٦].


[١] نهج البلاغة ج ٣ ص ١١٩.

[٢] أمالى الطوسى.

[٣]ـ [٥] روضة الواعظين ص ٤٦١ طبع النجف.

[٦] روضة الواعظين ص ٤٦٢.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست