نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 104 صفحه : 381
له : يدخل ههنا شئ ،
قال : ما يدخله؟ قلت العيد والاضحى وأيام التشريق قال : هذا حق لزمه فليصمه ، قال أحمد بن عبدالله في حديثه يعتق أو يصوم [١].
٦١
ـ ين : ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ،
عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في
قول الله «فتحرير
رقبة مؤمنة» قال يعني مقرة [٢].
٦٢
ـ ين : عنه ، عن أبى عبدالله عليهالسلام لا يجزي في القتل
إلا رجل ، ويجزي في الظهار وكفارة اليمين صبي [٣].
٦٣
ـ ين : عن سماعة بن مهران قال : سألته عمن
قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة؟ فقال : لا حتى يؤدي ديته إلى أهله ويعتق رقبة
ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع فاني أرجو أن يتاب
عليه إذا فعل ذلك ، قلت فان لم يكن له مال يؤدي ديته ، قال : يسأل المسلمين
حتى يؤدي إلى أهله [٤].
٦٤
ـ ين : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام أنه
سئل : رجل مؤمن قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أنه
قتله هل له توبة إن أراد ذلك أولا توبة له؟ فقال : يقاد به وإن لم يعلم به
انطلق إلى أوليائه
فأعلمهم أنه قتله فان عفا أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين
وتصدق على ستين مسكينا [٥].
٦٥
ـ ين : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : في رجل
قتل مملوكه قال : يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ، ثم يكون التوبة بعد ذلك [٦].
٦٦
ـ ختص : قال الصادق عليهالسلام : أوحى الله إلى
موسى بن عمران عليهالسلام
قل للملامن بني اسرائيل : إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق فان من قتل منكم
نفسا في الدنيا قتلته في النار مائة ألف قتلة مثل قتلة صاحبه [٧].
٦٧
ـ نهج البلاغة : في عهده عليهالسلام للاشتر : إياك
والدماء وسفكها