responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 381

له : يدخل ههنا شئ ، قال : ما يدخله؟ قلت العيد والاضحى وأيام التشريق قال : هذا حق لزمه فليصمه ، قال أحمد بن عبدالله في حديثه يعتق أو يصوم [١].

٦١ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله «فتحرير رقبة مؤمنة» قال يعني مقرة [٢].

٦٢ ـ ين : عنه ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام لا يجزي في القتل إلا رجل ، ويجزي في الظهار وكفارة اليمين صبي [٣].

٦٣ ـ ين : عن سماعة بن مهران قال : سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة؟ فقال : لا حتى يؤدي ديته إلى أهله ويعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع فاني أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك ، قلت فان لم يكن له مال يؤدي ديته ، قال : يسأل المسلمين حتى يؤدي إلى أهله [٤].

٦٤ ـ ين : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل : رجل مؤمن قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أنه قتله هل له توبة إن أراد ذلك أولا توبة له؟ فقال : يقاد به وإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله فان عفا أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا [٥].

٦٥ ـ ين : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : في رجل قتل مملوكه قال : يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ، ثم يكون التوبة بعد ذلك [٦].

٦٦ ـ ختص : قال الصادق عليه‌السلام : أوحى الله إلى موسى بن عمران عليه‌السلام قل للملامن بني اسرائيل : إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق فان من قتل منكم نفسا في الدنيا قتلته في النار مائة ألف قتلة مثل قتلة صاحبه [٧].

٦٧ ـ نهج البلاغة : في عهده عليه‌السلام للاشتر : إياك والدماء وسفكها


[١]ـ [٦] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

[٧] الاختصاص ص ٢٣٥.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست