responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 361

النسب لا يباع ولا يوهب.

قال السيد رضي الله عنه : هذه استعارة لانه عليه‌السلام جعل التحام الولي بوليه التحام النسيب بنسيبه في استحقاق الميراث ، وفي كثير من الاحكام وذلك مأخوذ من لحمة الثوب لسداه لانهما يصيران كالشئ الواحد لما بينهما من المداخلة الشديدة والمشابكة الوكيدة ، ويقال : لحمة البازى ولحمة النسب ولحمة الثوب واحد ، وهي المشابكة والمخالطة إلا أنهم فرقوا بين اللفظين ليكون ذلك تمييزا للمسميين [١].

٥ ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قضى في بريرة بشيئين ، قضى بها بأن الولاء لمن أعتق ، و قضى لها بالتخيير حين اعتقت ، الخبر [٢].

٦ ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبى عبدالله قال : إن بريرة كان مواليها الذي باعوها قد اشترطوا على عايشة أن لهم ولاءها فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولاء لمن أعتق الخبر [٣].

٧ ـ ما : عن زيد بن أرقم ، عن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله لعن الله من تولى إلى غير مواليه [٤].

٨ ـ ما : ابن بشران ، عن أحمد بن سليمان ، عن محمد بن عثمان ، عن الحسن ابن جعفر ، عن سعيد بن محمد ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبدالله بن عمر ، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الولاء وعن هبته [٥].

٩ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن هارون بن مسلم ، عن أيوب بن الحر قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة


[١] المجازات النبوية ص ١٧٢.

[٢] قرب الاسناد ص ٤٥ بزيادة في آخره.

[٣] الخصال ج ١ ص ١٢٥.

[٤] أمالى الطوسى ج ص.

[٥] أمالى الطوسى ج ٢ ص ٩.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست