نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 104 صفحه : 361
النسب لا يباع ولا
يوهب.
قال السيد رضي الله عنه : هذه استعارة
لانه عليهالسلام جعل
التحام الولي بوليه التحام النسيب بنسيبه في استحقاق الميراث ، وفي كثير من
الاحكام وذلك مأخوذ من لحمة الثوب لسداه لانهما يصيران كالشئ الواحد لما
بينهما من المداخلة الشديدة والمشابكة الوكيدة ، ويقال : لحمة البازى ولحمة
النسب ولحمة الثوب واحد ، وهي المشابكة والمخالطة إلا أنهم فرقوا بين
اللفظين ليكون ذلك تمييزا للمسميين [١].
٥
ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق
عليهالسلام ،
عن أبيه عليهالسلام
أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قضى
في بريرة بشيئين ، قضى بها بأن الولاء لمن أعتق ، و
قضى لها بالتخيير حين اعتقت ، الخبر [٢].
٦
ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد
وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبى عبدالله قال : إن بريرة كان مواليها الذي باعوها قد اشترطوا على عايشة
أن لهم ولاءها فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الولاء لمن أعتق الخبر [٣].
٧
ـ ما : عن زيد بن أرقم ، عن النبى صلىاللهعليهوآله لعن الله من
تولى إلى غير مواليه [٤].
٨
ـ ما : ابن بشران ، عن أحمد بن سليمان ، عن
محمد بن عثمان ، عن الحسن ابن جعفر ، عن سعيد بن محمد ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبدالله بن عمر ، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى
عن بيع الولاء وعن هبته [٥].
٩
ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن هارون بن مسلم ،
عن أيوب بن الحر قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام :
مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة