نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 104 صفحه : 360
٩
* «(باب)» *
* «(ميراث
المجوس)» *
١
ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام، أن عليا عليهالسلام : كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ولا يورث على النكاح [١].
١٠
* «(باب)» *
* «(الميراث
بالولاء وأحكام الولاء)» *
١
ـ شى : عن عامر بن الاحوص قال : سألت أبا
جعفر عليهالسلام عن
السايبة فقال : انظر في القرآن فما كان فيه «فتحرير رقبة»
فذلك يا عمار السايبة التي لاولاء لاحد من الناس عليه إلا لله ، فما كان
ولاؤه لله فلرسول الله ، وما كان ولاؤه لرسول الله فان ولاءه للامام
وجنايته على الامام وميراثه له [٢].
٢
ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى
بن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلامقال
: في بريرة أربع قضيات أرادت عايشة شراءها فاشترط مواليها أن الولاء لهم فاشترتها منهم على ذلك الشرط ، فصعد رسول الله صلىاللهعليهوآله
المنبر فقال : ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاء لهم ، إن الولاء لمن أعتق وأعطى المال ، تمام الخبر [٣].
٣
ـ كتاب زيد النرسى : قال : سمعت أبا
عبدالله عليهالسلام يقول
: لا يرثن النساء من الولاء إلا مما أعتقن [٤].
٤
ـ المجازات النبوية : قال عليه وعلى
آله السلام : الولاء لحمة كلحمة