responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 360

٩

* «(باب)» *

* «(ميراث المجوس)» *

١ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام، أن عليا عليه‌السلام : كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ولا يورث على النكاح [١].

١٠

* «(باب)» *

* «(الميراث بالولاء وأحكام الولاء)» *

١ ـ شى : عن عامر بن الاحوص قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن السايبة فقال : انظر في القرآن فما كان فيه «فتحرير رقبة» فذلك يا عمار السايبة التي لاولاء لاحد من الناس عليه إلا لله ، فما كان ولاؤه لله فلرسول الله ، وما كان ولاؤه لرسول الله فان ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له [٢].

٢ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلامقال : في بريرة أربع قضيات أرادت عايشة شراءها فاشترط مواليها أن الولاء لهم فاشترتها منهم على ذلك الشرط ، فصعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر فقال : ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاء لهم ، إن الولاء لمن أعتق وأعطى المال ، تمام الخبر [٣].

٣ ـ كتاب زيد النرسى : قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا يرثن النساء من الولاء إلا مما أعتقن [٤].

٤ ـ المجازات النبوية : قال عليه وعلى آله السلام : الولاء لحمة كلحمة


[١] قرب الاسناد ص ٧١.

[٢] تفسير العياشى ج ١ ص ٢٦٣.

[٣] نوادر الراوندى ص ٥٤.

[٤] كتاب زيد النرسى ص ٥٥ مجموعة الاصول الستة عشر.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست