responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 341

٥ ـ شى : عن أبى بصير ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : كم من إنسان له حق لا يعلم به ، قال : قلت : وما ذاك أصلحك الله ، قال : إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته ، أما إنه لم يكن من ذهب ولا فضة ، قال : قلت : فأيهما كان أحق به؟ قال : الاكبر ، كذلك نقول [١].

٥

* (باب) *

* «(ميراث الاخوة وأولادهما والاجداد)» *

* «(والجدات والطعمة للجد)» *

١ ـ مع : أبى ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الكلالة مالم يكن والد ولا ولد [٢].

٢ ـ فس : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذنية ، عن بكير ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : إذا مات الرجل وله اخت تأخذ نصف الميراث بالاية كما تأخذ الابنة لو كانت ، والنصف الباقي يرد عليها بالرحم إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها ، فان كان موضع الاخت أخ أخذ الميراث كله بالاية لقول الله «وهو يرثها إن لم يكن لها ولد» فإن كانت اختين أخذتا الثلثين بالاية والثلث الباقي بالرحم ، و إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين ، وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد أو أبوان أو زوجة [٣].

٣ ـ فس : «وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس» فهذه كلالة الام وهي الاخوة والاخوات من الام ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم يأخذون الثلث فيقسمونه ما بينهم بالسوية الذكر والانثى فيه سواء [٤].


[١] تفسير العياشى ج ٢ ص ٣٣٧.

[٢] معانى الاخبار ص ٢٧٢.

[٣] تفسير على بن ابراهيم ج ١ ص ١٦٠.

[٤] نفس المصدر ج ١ ص ١٣٣.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست