نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 104 صفحه : 341
٥
ـ شى : عن أبى بصير ، عن أبى جعفر عليهالسلام قال
: كم من إنسان
له حق لا يعلم به ، قال : قلت : وما ذاك أصلحك الله ، قال : إن صاحبي
الجدار كان لهما كنز تحته ، أما إنه لم يكن من ذهب ولا فضة ، قال : قلت :
فأيهما كان أحق به؟ قال : الاكبر ، كذلك نقول [١].
٥
* (باب) *
* «(ميراث
الاخوة وأولادهما والاجداد)» *
* «(والجدات
والطعمة للجد)» *
١
ـ مع : أبى ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليهالسلام قال
: الكلالة مالم يكن والد ولا ولد [٢].
٢
ـ فس : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن
أذنية ، عن بكير ، عن أبى جعفر عليهالسلام قال :
إذا مات الرجل وله اخت تأخذ نصف الميراث بالاية كما تأخذ الابنة لو كانت ،
والنصف الباقي يرد عليها بالرحم إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها ، فان
كان موضع الاخت أخ أخذ الميراث كله بالاية لقول الله «وهو يرثها إن لم يكن لها ولد» فإن كانت اختين
أخذتا الثلثين بالاية والثلث الباقي بالرحم ، و
إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين ، وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد أو أبوان أو زوجة [٣].
٣
ـ فس : «وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت
فلكل واحد منهما السدس» فهذه كلالة الام
وهي الاخوة والاخوات من الام ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم يأخذون الثلث فيقسمونه ما بينهم بالسوية الذكر والانثى فيه سواء [٤].