نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 104 صفحه : 340
واحد منهما السدس ،
وبقي سهم يقسم على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فلابنة وما أصاب اثنتين
فللابوين ، فإن كان للميت إخوة وأخوات من قبل الاب و
الام أومن قبل الاب وحده فلامه السدس وللاب خمسة أسداس ، فان الاخوة
والاخوات من قبل الاب هم في عيال الاب وتلزمه مؤنتهم فهم يحجبون الام عن
الثلث ولا يرثون [١].
٤
ـ ضا : إن تركت المرأة مع الزوج ولدا ذكرا
كان ام انثى واحدا كان ام أكثر فللزوج الربع وما بقي فللولد ، وإن ترك
الزوج امرأة وولدا فللمرأة الثمن وما بقي فللولد ، فان ترك الرجل أبويه
فلامه الثلث وللاب الثلثان فان ترك أبوين وابنا أو أكثر من ذلك فللابوين
السدسان وما بقي فللابن ، وإن ترك أباه وابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم من
ستة ، وللاب السدس يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم
فللابنة ، وما أصاب سهما فللاب ، وكذلك إذا ترك امه وابنته ، فان ترك أبوين
وابنة فللابنة النصف وللابوين السدسان يقسم المال على خمسة ، فما أصاب
ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهمين فللابوين ، فان
ترك ابنتين وأبوين فللابنتين الثلثان وللابوين السدسان ، وإن ترك أبويه
وابنا وابنة أو ابنين وبنات فللابوين السدسان ، وما بقي للبنين والبنات
للذكر مثل حظ الانثيين ، فان ترك امرأة وأبوين لامرأته الربع ولامه الثلث ،
وما بقي فللاب ، فان
تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا ذكرا كان أو انثى واحدا كان أو أكثر ،
فللزوج الربع وللابوين السدسان وما بقي فللولد ، فإن ترك أبويه وأخا فللام
الثلث وللاب الثلثان وسقط الاخ ، فان ترك أبويه فللام الثلث وللاب الثلثان ،
وكذلك إذا ترك أخا أو اختين أو ثلاث أخوات ، أو اختا وأبوين فللام الثلث
وللاب الثلثان فان ترك أبوين وأخوين وأربع أخوات ، أو أخا واختين فللام
السدس وما بقي فللاب ، فان كان الاخوة والاخوات من الام لم تحجب الام عن
الثلث ، وإنما تحجبها الاخوة والاخوات من الاب أو من الاب والام [٢].