نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 104 صفحه : 285
العشار نجير بذلك
مالنا قال : نعم ، وفي الرجل يحلف تقية قال : ان خشيت على دمك ومالك فاحلف
ترده عنك بيمينك ، وإن رأيت أن يمينك لا يرد عنك شيئا فلا تحلف لهم [١].
٩
ـ ين : عن معاذ بياع الاكسية قال : قلت لابي
عبدالله عليهالسلام :
إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم؟ قال : احلف لهم بما أرادوا إذا خفت [٢].
١٠
ـ ين : عن علا ، عن محمد ، عن أبى جعفر عليهالسلام قال : لا يستحلف
العبد إلا على علمه ، وقال في قوله «ولا تجعلوا
الله عرضة لايمانكم» قال : لا والله
وبلى والله [٣].
وسألته عن قول الله «فلا اقسم بمواقع
النجوم» قال : عظم أثم من يقسم بها قال : وكان أهل الجاهلية يعظمون
الحرم ولا يقسمون به ويستحلون حرمة الله فيه ولا يعرضون لمن كان فيه ، ولا
يجرحون فيه دابة فقال الله : «لا اقسم بهذا البلد
وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد» قال :
يعظمون البلدان يحلفون به ويستحلون حرمة رسول الله فيه ، وقول الرجل : لابل
شانيك فإن ذلك قسم أهل الجاهلية فلو حلف به الرجل وهو يريد الله ، كان
قسما ، وأما قوله : لعمرو الله وأيم الله فإنما
هو بالله ، وقولهم : ياهناه ويا هماه فان ذلك طب الاسم [٤].
١١ ـ وقال : لا يحلف اليهودي والنصراني
إلا بالله ، ولا يصلح لاحد أن يستحلفهم بآلهتهم [٥].
١٢
ـ نهج البلاغة : كان أمير
المؤمنين عليهالسلام يقول
: احلفوا الظالم إذا أردتم يمينه بأنه برئ من حول الله وقوته ، فانه إذا حلف بها كاذبا عوجل ، وإذا حلف بالله
الذي لا إله إلا هو لم يعاجل لانه قد وحد الله سبحانه [٦].