responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 284

سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك قال : فما حلفت لهم فهو أحل من التمر والزبد [١].

٢ ـ ين : عنه ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : قلت : إنا نمر بهؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد أدينا زكاتها قال : يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بماشاؤا فقلت : جعلت فداك بطلاق وعتاق قال : بما شاؤا ، وقال أبوعبدالله عليه‌السلام : التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به [٢].

٣ ـ ين : عن معمر بن يحيى قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : إن معي بضايع للناس ونحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم قال : وددت أني أقدر أن اجير أموال المسلمين كلها وأحلف عليها ، كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية [٣].

٤ ـ ين : فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبى بكر الحضرمي ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق قال : إذا خشى سوطه و سيفه فليس عليه شئ ، ياأبابكر إن الله يعفو والناس لا يعفون [٤].

٥ ـ ين : عن إسماعيل الجعفى قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : أمر بالعشار ومعي المال فيستلحفوني فإن حلفت تركوني وإن لم أحلف فلسوني وظلموني فقال : احلف لهم ، فقلت : فإن حلفوني بالطلاق فأحلف لهم؟ [قال : نعم] ظ قلت : فإن المال لا يكون لي قال : تبقي مال أخيك [٥].

٦ ـ ين : عن أبى الحسن عليه‌السلام فإنى سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال : لا ، ثم قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : وضع عن امتي ما اكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطأوا [٦].

٧ ـ ين : سماعة قال : قال : إذا حلف الرجل بالله تقية لم يضره وبالطلاق والعتاق أيضا لا يضره إذا هو اكره واضطر إليه ، وقال : ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر اليه [٧].

٨ ـ ين : عن أبى بكر لحضرمي قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : نحلف لصاحب


[١]ـ [٧] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست