نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 104 صفحه : 284
سبيلنا ولا يرضون
منا إلا بذلك قال : فما حلفت لهم فهو أحل من التمر والزبد [١].
٢
ـ ين : عنه ، عن أبى جعفر عليهالسلام قال : قلت : إنا نمر
بهؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد أدينا زكاتها قال : يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم
بماشاؤا فقلت : جعلت فداك بطلاق وعتاق قال : بما شاؤا ، وقال أبوعبدالله عليهالسلام : التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به [٢].
٣
ـ ين : عن معمر بن يحيى قال : قلت لابي جعفر
عليهالسلام :
إن معي بضايع للناس ونحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف
لهم قال : وددت أني أقدر أن اجير أموال المسلمين كلها وأحلف عليها ، كلما
خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية [٣].
٤
ـ ين : فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبى
بكر الحضرمي ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام :
رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق قال : إذا خشى سوطه و
سيفه فليس عليه شئ ، ياأبابكر إن الله يعفو والناس لا يعفون [٤].
٥
ـ ين : عن إسماعيل الجعفى قال : قلت لابي
جعفر عليهالسلام :
أمر بالعشار ومعي المال فيستلحفوني فإن حلفت تركوني وإن لم أحلف فلسوني
وظلموني فقال : احلف لهم ، فقلت : فإن حلفوني بالطلاق فأحلف لهم؟ [قال :
نعم] ظ قلت : فإن المال لا يكون لي قال : تبقي مال أخيك [٥].
٦
ـ ين : عن أبى الحسن عليهالسلام فإنى سألته عن الرجل
يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال : لا ، ثم قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله :
وضع عن امتي ما اكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطأوا [٦].
٧
ـ ين : سماعة قال : قال : إذا حلف الرجل
بالله تقية لم يضره وبالطلاق والعتاق أيضا لا يضره إذا هو اكره واضطر إليه ، وقال : ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر اليه [٧].
٨
ـ ين : عن أبى بكر لحضرمي قال : قلت لابي
عبدالله عليهالسلام :
نحلف لصاحب