responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 202

مات فرفع ذلك إلى علي عليه‌السلام وقام أقارب المكاتب فقال له سيد المكاتب يا أمير المؤمنين فما ينقضي شرطي؟ قال علي عليه‌السلام : شرط الله عزوجل قبل شرطك [١].

٤ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلامأن عليا عليه‌السلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلومه فان أدى ، وإلارده رقيقا [٢].

٥ ـ ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن مكاتب بين قوم أعتق بعضهم نصيبه ثم عجز المكاتب بعد ذلك ما حاله؟ قال يعتق ما يعتق ثم يستسعى فيما بقي [٣].

٦ ـ قال : وسألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه : هب لي بعضا واعجل لك مكاتبتي أيحل ذلك؟ قال : إن كان هبة فلا بأس ، وإن قال : تحط عني واعجل لك فلا يصلح [٤].

٧ ـ قال : وسألته عن مكاتب أدى نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات وترك ولدا ومالا كثيرا قال : إذا أدى النصف عتق ويؤدي عن مكاتبته من ماله وميراثه لولده [٥].

٨ ـ قال : وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف أو يضمن عنه غيره أيصلح ذلك؟ قال : إذا كان خماسيا أو رباعيا أو غير ذلك فلا بأس [٦].

٩ ـ ضا : والمكاتب حكمه في الرق والمواريث حكم الرق إلى أن يؤدي النصف من مكاتبته ، فاذا أدي النصف صار حكمه حكم الحر ، لان الحرية إذا صارت والعبودية سواء غلبت الحرية على العبودية فصار حرا في نفسه ، وأنه إذا أعتق عتقه أجاز ، فان شرط أنهم أحرار فالشرط أملك وعلى مابقي من المكاتبة أداه حتى يستتم ما وقعت المكاتبة عليه ، وإنما بلغت الحرية في النصف ومابعده إذا لم يمكنه إذا يبقى عليه كان ممنوعا من البيع ، وإن مات أجرى


[١] قرب الاسناد ص ٧٠.

[٢]ـ [٤] قرب الاسناد : ١٢٠.

[٥]ـ [٦] قرب الاسناد : ١٢٠.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست