نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 104 صفحه : 202
مات فرفع ذلك إلى
علي عليهالسلام وقام
أقارب المكاتب فقال له سيد المكاتب يا أمير المؤمنين فما ينقضي شرطي؟ قال علي عليهالسلام :
شرط الله عزوجل قبل شرطك [١].
٤
ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلامأن عليا عليهالسلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلومه فان أدى ، وإلارده رقيقا [٢].
٥
ـ ب : علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن
مكاتب بين قوم أعتق بعضهم نصيبه ثم عجز المكاتب بعد ذلك ما حاله؟ قال يعتق ما يعتق ثم يستسعى فيما بقي [٣].
٦ ـ قال : وسألته عن رجل كاتب مملوكه
فقال بعد ما كاتبه : هب لي بعضا واعجل لك مكاتبتي أيحل ذلك؟ قال : إن كان هبة فلا بأس ، وإن قال : تحط عني واعجل لك فلا يصلح [٤].
٧ ـ قال : وسألته عن مكاتب أدى نصف
مكاتبته أو بعضها ثم مات وترك ولدا ومالا كثيرا قال : إذا أدى النصف عتق ويؤدي عن مكاتبته من ماله وميراثه لولده [٥].
٨ ـ قال : وسألته عن رجل يكاتب مملوكه
على وصيف أو يضمن عنه غيره أيصلح ذلك؟ قال : إذا كان خماسيا أو رباعيا أو غير ذلك فلا بأس [٦].
٩
ـ ضا : والمكاتب حكمه في الرق والمواريث حكم
الرق إلى أن يؤدي النصف من مكاتبته ، فاذا أدي النصف صار حكمه حكم الحر ،
لان الحرية إذا صارت والعبودية سواء غلبت الحرية على العبودية فصار حرا في
نفسه ، وأنه إذا أعتق عتقه أجاز ، فان شرط أنهم أحرار فالشرط أملك وعلى
مابقي من المكاتبة أداه حتى يستتم ما وقعت المكاتبة عليه ، وإنما بلغت
الحرية في النصف ومابعده إذا لم يمكنه إذا يبقى عليه كان ممنوعا من البيع ،
وإن مات أجرى