responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 201

مملوك للمدبر ، فان كان مؤمنا لم يجز له بيعه ، وإن لم يكن مؤمنا جاز بيعه على ما أراد المدبر ، مادام وهو حي لا سبيل لاحد عليه [١].

٤ ـ ونروي أن على المدبر إذا باع المدبر أن يشترط على المشترى أن يعتقه عند موته [٢].

٤

* (باب) *

* «(المكاتبة وأحكامها)» *

الايات : النور : «والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم» [٣].

١ ـ فس : «والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا» فان العبيد والاماء كانوا يقولون لاصحابهم : كاتبونا ، ومعنى ذلك أنهم يشترون أنفسهم من أصحابهم على أن يؤدوا ثمنهم في نجمين أو ثلاثة فيمتنعون عليهم «فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا» ومعنى قوله : «وآتوهم من مال الله الذي آتاكم» قال : إذا كاتبتهم تجعل لهم من ذلك شيئا [٤].

٢ ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين معلومة ، فان أقام بحريته وإلا رده رقيقا [٥].

٣ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلامأن رجلا كاتب عبدا له وشرط عليه أن له ماله إذا مات ، فسعى العبد في كتابته حتى أعتق ، ثم


[١]ـ [٢] فقه الرضا : ٤١.

[٣] سورة النور : ٣٣.

[٤] تفسير على بن ابراهيم ج ٢ ص ١٠٢.

[٥] قرب الاسناد ص ٦١.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست