نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 104 صفحه : 201
مملوك للمدبر ، فان
كان مؤمنا لم يجز له بيعه ، وإن لم يكن مؤمنا جاز بيعه على ما أراد المدبر ، مادام وهو حي لا سبيل لاحد عليه [١].
٤ ـ ونروي أن على المدبر إذا باع المدبر
أن يشترط على المشترى أن يعتقه عند موته [٢].
٤
* (باب) *
* «(المكاتبة
وأحكامها)» *
الايات
: النور : «والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم»
[٣].
١
ـ فس : «والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا» فان العبيد والاماء كانوا يقولون
لاصحابهم : كاتبونا ، ومعنى ذلك أنهم يشترون أنفسهم من أصحابهم على أن يؤدوا ثمنهم في نجمين أو ثلاثة فيمتنعون عليهم «فكاتبوهم
إن علمتم فيهم خيرا» ومعنى قوله : «وآتوهم من مال الله
الذي آتاكم» قال : إذا كاتبتهم تجعل لهم من ذلك
شيئا [٤].
٢
ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق
، عن أبيه عليهماالسلام
أن عليا عليهالسلام كان
يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين معلومة ، فان أقام بحريته وإلا رده رقيقا [٥].
٣
ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلامأن رجلا كاتب عبدا له وشرط عليه أن له ماله إذا مات ، فسعى العبد في كتابته حتى أعتق ، ثم