responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 2

٤ ـ ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق عليه‌السلام قال : إذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم تحل للرجل حتى تنكح زوجا غيره ، وقال : اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد فانهن ذوات أزواج [١].

٥ ـ ن : فيما كتب الرضا عليه‌السلام للمأمون مثله [٢].

٦ ـ فس : وأما المرأة التي لا تحل لزوجها أبدا فهي التي طلقها زوجها ثلاث تطليقات [للعدة] على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين [عدلين] وتتزوج زوجا غيره فيطلقها ويتزوج بها الاول الذي كان طلقها ثلاث تطليقات ، ثم يطلقها أيضا ثلاث تطليقات للعدة فتتزوج زوجا آخر ، ثم يطلقها فتتزوج الاول الذي قد طلقها ست تطليقات على طهر وتزوجت زوجين غير زوجها الاول ، ثم يطلقها الزوج الاول ثلاث تطليقات على طهر من غير جماع بشهادة عدلين ، فهذه التي لا تحل لزوجها الاول أبدا لانه قد طلقها تسع تطليقات وتزوج بها تسع مرات وتزوجت ثلاثة أزواج فلا تحل للزوج الاول أبدا ، ومن طلق امرأته من غير أن تحيض أو كانت في دم الحيض أو نفساء من قبل أن تطهر فطلاقه باطل [٣].

٧ ـ ضا : كل من طلق تسع تطليقات للسنة لم تحل له أبدا ، والمحرم إذا تزوج في إحرام فرق بينهما ولا تحل له أبدا ، ومن تزوج امرأة لها زوج دخل بها أولم يدخل بها أو زني بها لم تحل له أبدا ، ومن خطب امرأة في عدة للزوج عليها رجعة أو تزوجها وكان عالما لم تحل له أبدا فإن كان جاهلا وعلم من قبل أن يدخل بها تركها حتى تستوفي عدتها من زوجها ثم تزوجه ، فان دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا ، فان ادعت المرأة أنها لم تعلم أن عليها عدة لم تصدق على ذلك [٤].


[١] الخصال ج ٢ ص ٣٩٥ ضمن حديث طويل.

[٢] عيون الاخبار ج ٢ ص ١٢٤.

[٣] تفسير على بن ابراهيم ج ١ ص ٧٩.

[٤] فقه الرضا ص ٣٢.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست