نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 104 صفحه : 1
بسم الله الرحمن الرحيم
٢٥
«(باب)»
* «(ماتحرم بسبب الطلاق والعدة ، وحكم)» *
* (من نكح امرأة لها زوج) *
١
ـ ب
: علي عن أخيه عليهالسلام قال
: سألته عن امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت سنة وتزوجت ، فبلغها بعد أن زوجها حي ، هل تحل للاخر قال : لا [١].
٢ ـ قال : وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن
تنقضي عدتها؟ قال : يفرق بينها وبينه ويكون خاطبا من الخطاب [٢].
٣ ـ قال : وسألته عن امرأة توفي زوجها
وهي حاصل فوضعت وتزوجت قبل أن تمضى أربعة أشعر وعشرا ماحالها؟ قال : لو كان
دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت مابقي عليها من زوجها ، ثم اعتدت عدة
اخرى من الزوج الاخر ، ثم لا تحل له أبدا ، وإن تزوجت غيره ولم يكن دخل بها
فرق بينهما فاعتدت مابقي عليها من المتوفي عنها وهو خاطب من الخطاب [٣].