نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 104 صفحه : 187
٢٠
ـ سر : جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن
أحدهما عليهماالسلامفي
الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ لا تحمل مثلها وقد كان دخل بها أو المرأة
التي قد يئست من المحيض وارتفع طمثها ولا تلد مثلها ، قال : ليس عليها عدة
وإن دخل بها [١].
٢١
ـ شى : عن محمد بن مسلم وعن زرارة قالا :
قال أبوجعفر عليهالسلام :
القرء مابين الحيضتين [٢].
٢٢
ـ شى : عن زرارة قال : سمعت ربيعة الرأي وهو
يقول : إن من رأيي أن الاقراء التي سمى الله في القرآن إنما هي الطهر فيما بين الحيضتين وليس بالحيض ، قال : فدخلت على أبي جعفر عليهالسلام فحدثته
بما قال ربيعة فقال : كذب ولم يقل برأيه وإنما بلغه عن علي عليهالسلام ،
فقلت : أصلحك الله أكان علي عليهالسلام
يقول ذلك؟ قال : نعم كان يقول : إنما القرء الطهر فتقرء فيه الدم فتجمعه ،
فاذا جاءت قذفته ، قلت : أصلحك الله رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماع
بشهادة عدلين قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت
للازواج ،
قال قلت : إن أهل العراق يروون عن على عليهالسلام أنه
كان يقول : هو أحق برجعتها مالم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال : كذبوا ، قال : وكان يقول علي عليهالسلام
إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها [٣].
وفي رواية ربيعة الرأي : ولا سبيل له
عليها وإنما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة
الثالثة ، فانك إذا نظرت في ذلك لم تجد الاقراء إلا ثلاثة أشهر ، فاذا كانت
لا تستقيم مما تحيض في الشهر مرارا وفي الشهر مرة كان عدتها عدة المستحاضة
ثلاثة أشهر ، وإن كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر حيضة ، بين كل
حيضتين شهر ، وذلك القرء [٤].
المحدث النورى أخرجه
عنه بمفرده في المستدرك فوضعنا له الرمز تبعا له.