responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 186

زوجها هل يجوز لها أن تخرج في جنازته أم لا؟ التوقيع : تخرج في جنازته ، وهل يجوز لها في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟ التوقيع : تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها ، وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها أم لا تبرح من بيتها وهي في عدتها؟ التوقيع : إذا كان حق خرجت فيه وقضته ، وإن كان لها حاجة ولم يكن من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها ولا تبيت إلا في منزلها [١].

١٦ ـ فس : قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى : «واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله» قال : لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها ، وكان له عليها رجعة من بيته وهي أيضا لا يحل لها أن تخرج من بيته ، ومعنى الفاحشة أن تزني أو تشرف على الرجال ، ومن الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها فان فعلت شيئا من ذلك حل له أن يخرجها [٢].

١٧ ـ فس : «واولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن» قال : المطلقة الحاملة أجلها أن تضع ما في بطنها ، إن وضعت يوم طلقها زوجها تتزوج إذا طهرت وإن لم تضع ما في بطنها إلى تسعة أشهر لم تتزوج إلى أن تضع «أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم» قال : المطلقة التي للزوج عليها رجعة لها عليه سكنى ونفقة مادامت في العدة ، فان كانت حاملا ينفق عليها حتى تضع حملها [٣].

١٨ ـ ب : محمد بن الوليد ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن التي يتوفى زوجها تحج؟ قال : نعم تحج وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل [٤].

١٩ ـ ضا : كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه [٥].


[١] الاحتجاج ج ٢ ص ٣٠٢.

[٢]ـ [٣] تفسير على بن ابراهيم ج ٢ ص ٣٧٤.

[٤] قرب الاسناد ص ٧٨ وكان الرمز (لى) وهو خطأ.

[٥] فقه الرضا ص ٣٢ ولم يوضع له رمز ، بل الحق بذيل الحديث السابق ولكن

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست