٣
ـ ل
: ابن الوليد ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن موسى بن عمر عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن على عليهمالسلام قال : السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن [٢].
٥
ـ ل
: أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب عن عمار بن مروان قال : قال إبو عبدالله عليهالسلام
: السحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال اولاة الطلمة ، ومنها أجور
القضاة وأجور الفواجر ، وثمن الخمر والنبيد المسكر ، والربا بعد البينة ،
فأما الرشا يا عمار في الاحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله [٤].
٦
ـ مع
: ابن المتوكل ، عن الخميري ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن عمار بن مروان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الغلول فقال : كل شئغل من الامام فهو سحت ، وأكل مال اليتيم سحت ، والسحت أنواع كثيرة إلى آخر ماهر [٥].