responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 103  صفحه : 372

٣ ـ ما : بهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته يخطب [إليكم] فزوجوه ، إن لا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير [١].

٤ ـ مع : أبي عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن ابن مرار ، عن يونس قال : حدثني جماعة من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار [٢].

٥ ـ ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته أن زوج بنتي غلام فيه لين ، و أبوه لا بأس به ، قال : إذا لم تكن فاحشة فزوجه [٣].

٦ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن عبدالله بن حماد ، عن شريك عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تسبوا قريشا ولا تبغضوا العرب ولا تذلوا الموالي ولا تساكنوا الخوز ولا تزوجوا إليهم فان لهم عرقا يدعوهم إلى غير الوفاء (*).

٧ ـ ضا : إن خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه فزوجه ، ولا يمنعك فقره وفاقته ، قال الله تعالى : «وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته» وقال : «إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم» ولا يتزوج شارب خمر فان من فعل فكأنما قادها إلى زنا [٤].

٨ ـ نروي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نظر إلى ولدي أمير المؤمنين الحسن والحسين صلوات الله عليهم وبنات جعفر بن أبي طالب صلوات الله عليه فقال : بنونا لبناتنا


[١] نفس المصدر ج ٢ ص ١٣٣ وكان الرمز لقرب الاسناد وهو خطأ.

[٢] معانى الاخبار ص ٢٣٩.

[٣] قرب الاسناد ص ١٠٨.

(*) علل الشرائع ج ٢ ص ٧٩ ط قم.

[٤] فقه الرضا ص ٣١.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 103  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست