نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 103 صفحه : 372
٣
ـ ما : بهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا جاءكم من
ترضون دينه وأمانته يخطب [إليكم] فزوجوه ، إن لا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير [١].
٤
ـ مع : أبي عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن ابن
مرار ، عن يونس قال : حدثني جماعة من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
أنه قال : الكفو
أن يكون عفيفا وعنده يسار [٢].
٥
ـ ب : علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته أن زوج
بنتي غلام فيه لين ، و
أبوه لا بأس به ، قال : إذا لم تكن فاحشة فزوجه [٣].
٦
ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن
عبدالله بن حماد ، عن شريك عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: لا تسبوا قريشا ولا تبغضوا العرب ولا تذلوا الموالي ولا تساكنوا الخوز ولا تزوجوا إليهم فان لهم عرقا يدعوهم إلى غير الوفاء (*).
٧
ـ ضا : إن خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه
فزوجه ، ولا يمنعك فقره وفاقته ، قال الله تعالى : «وإن يتفرقا يغن الله
كلا من سعته» وقال : «إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم»
ولا يتزوج شارب خمر فان من فعل فكأنما قادها إلى زنا [٤].
٨
ـ نروي أن رسول الله صلىاللهعليهوآله نظر إلى ولدي أمير
المؤمنين الحسن والحسين صلوات الله عليهم وبنات جعفر بن أبي طالب صلوات الله عليه فقال : بنونا لبناتنا
[١] نفس المصدر ج ٢
ص ١٣٣ وكان الرمز لقرب الاسناد وهو خطأ.