responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 103  صفحه : 370

٢٠

* («باب») *

* «(ما نهى عنه من نكاح الجاهلية)» *

١ مع : أبي عن سعد ، عن ابن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن غياث قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا جلب ولا حنب ولا شغار في الاسلام.

قال : الجلب : الذي يجلب مع الخيل يركض معها ، والجنب : الذي يقوم في أعراض الخيل فيصيح بها ، والشغار : كان يزوج الرجل في الجاهلية ابنته باخته.

قال الصدوق : يعني أنه كان الرجل في الجاهلية يزوج ابنته من رجل على أن يكون مهرها أن يزوجه ذلك الرجل اخته [١].

٢ ـ مع : القاسم بن محمد السراج ، عن أحمد بن الحسين ، عن إبراهيم بن أحمد ، عن أبي الحماني ، عن عبدالسلام ، عن إسحاق بن عبدالله ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاه بن يسار ، عن أبي هريرة قال : كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل : بادلني بامرأتك وابادلك بامرأتي تترك لي عن امرأتك فأترك لك عن امرأتي فأنزل الله عزوجل «ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن» قال : فدخل عيينة بن حصين على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعنده عائشة فدخل بغير إذن فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : فأين الاستيذان؟ قال : ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت.

ثم قال : من هذه الحميراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : هذه عائشة ام المؤمنين ، قال عيينة : أفلا أترك عن أحسن الخلق وتترك عنها ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله عزو جل قد حرم ذلك علي ، فلما خرج قالت له عائشة : من هذا يا رسول الله؟ قال : هذا أحمق مطاع وإنه على ما ترين سيد قومه [٢].


[١] معانى الاخبار ص ٢٧٤.

[٢] معانى الاخبار ص ٢٧٥.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 103  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست