نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 103 صفحه : 369
مناكحتهم ثم قال «حرمت
عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت»
إلى آخر الاية ، فان هذه المحرمات هي محرمة وما فوقها إلى أقصاها وكذلك
الابنة والاخت ، وأما التي هي محرمة بنفسها وبنتها حلال فالعمة والخالة هي
محرمة بنفسها وبنتها حلال ، وامهات النساء امها محرمة وبنتها حلال إذا ماتت
ابنتها الاولى التى هي امرأته أو طلقها [١].
٤
ـ شى : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في «المحصنات من
النساء إلا ما ملكت أيمانكم» قال : هن ذوات الازواج [٢].
٥
ـ ين : عن ابن خرزاد ، عمن رواه ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام
في قوله : «والمحصنات من النساء» قال : كل ذوات الازواج [٣].
٦
ـ شى : أحمد بن محمد ، عن المثنى ، عن زرارة
وداود بن سرحان ، عن عبدالله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
أنه قال : الملاعنة إذا لا عنها زوجها لم تحل له أبدا ، والذي يتزوج
المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا ، والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل
له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات لا يحل له أبدا ، والمحرم إن تزوج وهو
يعلم أنه حرام عليه لا تحل
له أبدا [٤].