responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 103  صفحه : 369

مناكحتهم ثم قال «حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت» إلى آخر الاية ، فان هذه المحرمات هي محرمة وما فوقها إلى أقصاها وكذلك الابنة والاخت ، وأما التي هي محرمة بنفسها وبنتها حلال فالعمة والخالة هي محرمة بنفسها وبنتها حلال ، وامهات النساء امها محرمة وبنتها حلال إذا ماتت ابنتها الاولى التى هي امرأته أو طلقها [١].

٤ ـ شى : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في «المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» قال : هن ذوات الازواج [٢].

٥ ـ ين : عن ابن خرزاد ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله : «والمحصنات من النساء» قال : كل ذوات الازواج [٣].

٦ ـ شى : أحمد بن محمد ، عن المثنى ، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن عبدالله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : الملاعنة إذا لا عنها زوجها لم تحل له أبدا ، والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا ، والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات لا يحل له أبدا ، والمحرم إن تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا [٤].


[١] تفسير على بن ابراهيم ج ١ ص ١٣٥.

[٢] تفسير العياشى ج ١ ص ٢٣٢.

[٣] تفسير العياشى ج ١ ص ٢٣٣.

[٤] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ وكان الرمز (شى) للعياشى وهو تصحيف.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 103  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست