١٧
ـ ضا : واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من
النسب في وجه النكاح فقط ، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه إلا في المرضع نفسها ،
والفحل الذي اللبن منه فانهما يقومان مقام الابوين لا يحل بيعهما ولا
ملكهما مؤمنين كانا أو مخالفين : والحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل
العصابة دون كل ما روي ، فانه مختلف ما أنبت اللحم وقوي العظم وهو رضاع
ثلاثة أيام متواليات أو عشرة رضعات متواليات محررات مرويات بلبن الفحل ،
وقد روي مص ومصتين وثلاثة [٢].
١٨
ـ قب(*)
: علي بن مهزيار ، عن أبي حعفر عليهالسلام
قال : قيل له : إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأة اخرى فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وارمأتاه ، فقال عليهالسلام
: أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية و
امرأته التي أرضعتها أولا ، فأما الاخيرة لم تحرم عليه لانها أرضعت لبنته [٣].
١٩
ـ مكا : عن الصادق عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام قال : قال علي عليهالسلام : لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يغلب الصباع [٤].
٢٠ ـ وقال النبي صلىاللهعليهوآله : لا تسترضعوا
الحمقاء فان الولد يشب عليه [٥].
٢١
ـ نوادر الراوندى : باسناده عن جعفر
بن محمد ، عن آبائه عليهمالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: إياكم أن تسترضعوا الحمقاء ، فإن اللبن يشب عليه [٦].