responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 103  صفحه : 325

٢٢ ـ الهداية : وقال الصادق عليه‌السلام : يحرم من الاماء عشر لا يجمع بين الام والابنة ، ولا بين الاختين ، ولا امتك ولها وهي اختك من الرضاعة ، ولا امتك وهي عمتك ، ولا امتك وهي خلتك من الرضاعة ، ولا امتك وهي حايض حتى تطهر ، ولا امتك وهي رضيعتك ، ولا امتك ولك فيها شريك [١].

٢٣ ـ وقال للصادق عليه‌السلام : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ولا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن وليس بينهن رضاع [٢].


[١] الهداية ص ٦٩.

[٢] الهداية ص ٧٠.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 103  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست