نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 103 صفحه : 305
كانت تفعل فعليها ما
تولت من الاخبار عن نفسها ولا جناح عليك ، وقول أمير المؤمنين عليهالسلام
: لعن الله ابن الخطاب فلولاه مازنى إلا شقي أو شقية ، لانه كان يكون للمسلمين غناء في المتعة عن الزنا ثم تلا «ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام * وإذا تولى سعى في الارض
ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد»
[١].
ثم قال : إن من عزل بنطفته عن زوجته ،
فدية النطفة عشرة دنانير كفارة وإن من شرط المتعة أن ماء الرجل يضعه حيث
يشاء من المتمتع بها ، فإذا وضعه في الرحم فخلق منه ولد كان لا حقا بأبيه [٢].
١٢
ـ تفسير سعد بن عبدالله : برواية جعفر بن
قولويه باسناده قال : قرأ أبوجعفر وأبوعبدالله عليهماالسلام
«فما استمتعتم به منهن إلى الرجل مسمى فآتوهن اجورهن».
١٣
ـ رسالة المتعة : للشيخ المفيد قدس
الله روحه ، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : يستحب للرجل أن يتزوج المتعة وما احب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة.
١٤ ـ وبهذا الاسناد عن ابن عيسى المذكور
، عن بكر بن محمد ، عن الصادق عليهالسلام
حيث سئل عن المتعة فقال : أكره للرجل أن يخرج من الدنيا وقد بقيت خلة من خلال رسول الله صلىاللهعليهوآله
لم تقض.
١٥ ـ وبالاسناد عن ابن عيسى ، عن ابن
الحجاج ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليهالسلام
أنه قال لي : تمتعت؟ قلت : لا ، قال : لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة.