responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 103  صفحه : 163

عليه السيئات وكتبت له الحسنات ، وجاز له كل شئ من ماله إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها [١].

٨ ـ ما : الغضايري ، عن الصدوق ، عن ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، [و] محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس عن منصور بن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا رضاع بعد فطام ، ولا يتم بعد احتلام الخبر [٢].

٩ ـ ن : جعفر بن نعيم ، عن عمه محمد بن شاذان ، عن الفضل ، عن ابن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها؟ فقال : إذا لم تبلغ استبرئت بشهر ، قلت : فان كانت ابنة سبع سنين أو نحوها ممن لا تحمل؟ فقال : هي صغيرة ولا يضرك أن لا تستبرئها ، فقلت : ما بينها وبين تسع سنين؟ فقال : نعم تسع سنين [٣].

١٠ ـ فس : في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» فالسفهاء النساء والوالد إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد لم ينبغ له أن يسلط واحدا منهما على ما له الذي جعل الله له قياما يقول له معاشا قال «وارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا» والمعروف العدة ، قوله تعالى «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا».

قال : من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يؤتيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم ، فاذا احتلم ووجب عليه الحدود وإقامة احرائض ولا يكون مضيعا ولا شارب خمر ولا زانيا ، فاذا آنس منه الرشد دفع إليه المال وأشهد عليه ، وإن


[١] الخصال ج ٢ ص ٢٦٩.

[٢] أمالى الطوسى ج ٢ ص ٣٧.

[٣] عيون الاخبار ج ٢ ص ١٩ ضمن حديث طويل ، وكان الرمز (لى) للامالى وهو خطاء والصواب ما أثبتناه.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 103  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست