responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 103  صفحه : 162

٤ ـ ل : أبي عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : حد بلوغ المرأة تسع سنين [١].

٥ ـ ل : أبي عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن أبي الحسين الخادم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال : حتى يبلغ أشده ، قال : قلت : وما أشده؟ قال : احتلامه ، قال : قلت قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولا يحتلم؟ قال : إذا بلغ وكتب عليه الشئ جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا [٢].

٦ ـ ل : ابن المغيرة باسناده ، عن العباس بن عامر ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمسة عشرة سنة إلى ست عشرة سنة [٣].

٧ ـ ل : عن محمد العطار ، عن ابن عيسى ، عن الوشا ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : قال : إذا بلغ الغلام أشده ثلاثة عشرة سنة ، ودخل في الاربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أم لم يحتلم ، وكتبت


وابن عبد البرفى جامع بيان العلم ج ١ ص ٦ وابن أبي الحديد في شرح النهج ج ٣ ص ١٥٣ الطبعة الاولى المصرية وفي الجميع بألفاظ متقاربة ، وفي بعض تلك المصادر ذكر في جواب حبر الامة عبدالله بن عباس رضى الله عنه أنه كتب : واما المملوك فليس له من المغنم نصيب ولكنهم أى النساء والمماليك قد كان يرضخ لهم ، وفي بعضها وأنه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن يعطيهما المرأة والمملوك سهما ولكن يرضخ لهما ، وفي بعضها وأما المملوك فقد كان يحذى أى يعطى وقد ذكرت المكاتبة بصورة المتفاوتة والفاظه المختلفة في كتابى (حبر الامة عبدالله بن عباس رضى الله عنه) في الجزء الثالث منه.

[١] الخصال ج ٢ ص ١٨٧.

[٢] الخصال ج ٢ ص ٢٦٨.

[٣] الخصال ج ٢ ص ٢٧٤.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 103  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست