نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 103 صفحه : 162
٤
ـ ل
: أبي عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : حد بلوغ المرأة تسع سنين [١].
٥
ـ ل
: أبي عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن أبي الحسين الخادم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال : حتى يبلغ أشده ،
قال : قلت : وما أشده؟ قال : احتلامه ، قال : قلت قد يكون الغلام ابن ثمان
عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولا يحتلم؟ قال : إذا بلغ وكتب عليه الشئ جاز أمره
إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا [٢].
٦
ـ ل
: ابن المغيرة باسناده ، عن العباس بن عامر ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمسة عشرة سنة إلى ست عشرة سنة [٣].
٧
ـ ل
: عن محمد العطار ، عن ابن عيسى ، عن الوشا ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
: قال : إذا بلغ الغلام أشده ثلاثة عشرة سنة ، ودخل في الاربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أم لم يحتلم ، وكتبت
وابن عبد البرفى
جامع بيان العلم ج ١ ص ٦ وابن أبي الحديد في شرح النهج ج ٣ ص ١٥٣ الطبعة
الاولى المصرية وفي الجميع بألفاظ متقاربة ، وفي بعض تلك المصادر ذكر في
جواب حبر الامة عبدالله بن عباس رضى الله عنه أنه كتب : واما المملوك فليس
له
من المغنم نصيب ولكنهم أى النساء والمماليك قد كان يرضخ لهم ، وفي بعضها
وأنه النبي صلىاللهعليهوآله
لم يكن يعطيهما المرأة والمملوك سهما ولكن يرضخ لهما ، وفي بعضها وأما
المملوك فقد كان يحذى أى يعطى وقد ذكرت المكاتبة بصورة المتفاوتة والفاظه
المختلفة في كتابى (حبر الامة عبدالله بن عباس رضى الله عنه) في الجزء
الثالث منه.