نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 103 صفحه : 139
٤
ـ ثو
: ابن الوليد ، عن الصفار ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: من أقرض مؤمنا قرضا ينتظر به ميسورة كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه إليه [١].
٥
ـ ثو
: أبي عن سعد ، عن النهدي ، عن محمد بن جناب ، عن شيخ كان عندنا قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام
يقول : لان اقرض قرضا أحب إلى من أن أصل بمثله.
قال : وكان يقول : من أقرض قرضا فضرب له
أجلا فلم يؤت به عند ذلك الاجل ، فإن له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الاجل بمثل صدقة دينار واحد في كل يوم [٢].
٦
ـ ثو
: ابن الوليد ، عن الصفار ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن ابن سنان عن الفضيل قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام
: ما من مسلم أقرض مسلما قرضا يريد وجه الله إلا احتسب له أجرها بحساب الصدقة حتى ترجع إليه [٣].
٧
ـ ثو
: أبي ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هيثم الصيرفي وغيره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : القرض الواحد بثمانية عشر وإن مات احتسب بها من الزكاة [٤].
٨
ـ ثو
: ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن هاشم ، عن ابن معبد ، عن عبدالله بن قاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله
: ألف درهم اقرضها مرتين أحب إلى من أن أتصدق بها مرة وكما لا يحل لغريمك
أن يمطلك وهو موسر ، فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أن معسر [٥].
٩
ـ الهداية
: قال الصادق عليهالسلام
: مكتوب على باب الجنة : الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر ، وإنما صار القرض أفضل من الصدقة لان المستقرض