نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 103 صفحه : 140
لا يستقرض إلا من
حاجة ، وقد يطلب الصدقة من لا يحتاج إليها [١].
١٠
ـ ف
: في خبر طويل عن الصادق عليهالسلام
قال : أما الوجوه الاربعة التي يلزمه فيها النفقة من وجوه اصطناع المعروف
فقضاء الدين ، والعارية ، والقرض ، وإقراء الضيف واجبات في السنة [٢].
١١
ـ ضا
: روي أن أجر القرض ثمانية عشر ضعفا من أجر الصدقة لان القرض يصل إلى من لا يضع نفسه للصدقة لاخذ الصدقة [٣].
١٢
ـ شى
: عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن بعض القميين ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
في قوله تعالى «لا خير في
كثير من نجويهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس» يعني بالمعروف
القرض [٤].
١٣
ـ م
: أما القرض فقرض درهم كصدقة درهمين سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله
فقال : هو على الاغنياء [٥].
١٤
ـ نوادر
الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ، وصلة الاخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربع وعشرين [٦].