responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 103  صفحه : 140

لا يستقرض إلا من حاجة ، وقد يطلب الصدقة من لا يحتاج إليها [١].

١٠ ـ ف : في خبر طويل عن الصادق عليه‌السلام قال : أما الوجوه الاربعة التي يلزمه فيها النفقة من وجوه اصطناع المعروف فقضاء الدين ، والعارية ، والقرض ، وإقراء الضيف واجبات في السنة [٢].

١١ ـ ضا : روي أن أجر القرض ثمانية عشر ضعفا من أجر الصدقة لان القرض يصل إلى من لا يضع نفسه للصدقة لاخذ الصدقة [٣].

١٢ ـ شى : عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن بعض القميين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله تعالى «لا خير في كثير من نجويهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس» يعني بالمعروف القرض [٤].

١٣ ـ م : أما القرض فقرض درهم كصدقة درهمين سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : هو على الاغنياء [٥].

١٤ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ، وصلة الاخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربع وعشرين [٦].


[١] الهداية ص ٤٤.

[٢] تحف العقول ص ٣٥٣.

[٣] فقه الرضا ص ٣٤.

[٤] تفسير العياشى ج ١ ص ٢٧٥.

[٥] لم اعثر عليه في المصدر.

[٦] نوادر الراوندى ص ٦.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 103  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست