responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 290

ماحالهم؟ قال : على صاحب البختي دية المقتول ، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه.

وسألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما : قد بدا لي أن أنزع جاويتي منك وأبيع نصيبي ، فباعه ، فقال المشتري : اريد أن أقبض جاريتي ، هل تحرم على الزوج؟ قال : إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه فالطلاق بيده ، إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فهي حلال لزوجها ، وهما على نكاحهما حتى ينزعها المشتري ، وإن أنكحها إياه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج ، وليس إلى السيد الطلاق.

وسألته عن الرجل زوج ابنه وهو صغير فدخل الابن بامر أته ، على من المهر؟ على الاب أوعلى الابن ، قال : المهر على الغلام ، وإن لم يكن له شئ فعلى الاب يضمن ذلك على ابنه أولم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير.

وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه هل له ذلك؟ قال : الطلاق إلى الزوج ، لايحل لواحد من الشريكين أن يطلقها فيستخلص أحدهما.

وسألته عن حب ماء فيه ألف رطل وقع فيه وقية بول هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال : لايصلح.

وسألته عن قدر فيها ألف رطل ماء فطبخ فيها لحم وقع فيها وقية دم هل يصلح أكله؟ قال : إذا طبخ فكل فلابأس.

وسألته عن فأرة وقعت في بئر فماتت هل يصلح الوضوء عن مائها؟ قال : أنزع من مائها سبع دلي ، ثم توضأ ولا بأس.

وسألته عن فأرة وقعت في بئر فاخرجت وقد تقطعت ، هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال : ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطعت ثم يتوضؤ ولابأس.

وسألته عن صبي بال في بئرهل يصلح الوضوء منها؟ فقال : ينزح الماء كله.

وسألته عن رجل مس ميتا عليه الغسل؟ قال : إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه ، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسه.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست