responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 213

قال : لا بل الصلاة ، قال : فما بال المرأة إذا حاضت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ثم قال : لانها تخرج إلى صلاة فتداومها ولا تخرج إلى صوم. ثم قال : المرأة أضعف أم الرجل؟ قال : المرأة. قال : فما بال المرأة وهي ضعيفة لها سهم واحد ، والرجل قوي له سهمان. ثم قال : لان الرجل يجبر على الانفاق على المرأة ، ولا تجبر المرأة على الانفاق على الرجل.

ثم قال : البول أقذر أم المني؟ قال : البول. قال : يجب على قياسك أن يجب الغسل من البول دون المني ، وقد أوجب الله تعالى الغسل من المني دون البول. ثم قال : لان المني اختيار ويخرج من جميع الجسد ويكون في الايام ، والبول ضرورة ويكون في اليوم مرات. قال أبوحنيفة : كيف يخرج من جميع الجسد والله يقول : « يخرج من بين الصلب والترائب » قال أبوعبدالله 7 : فهل قال : لا يخرج من غير هذين الموضعين؟

ثم قال 7 : لم لا تحيض المرأة إذا حبلت؟ قال : لا أدري ، قال 7 والصلاة : حبس الله تعالى الدم فجعله غذاء للولد. ثم قال 7 : أين مقعد الكاتبين؟ قال : لا أدري ، قال : مقعدهما على الناجدين ، والفم الدواة ، واللسان القلم ، والريق المداد. ثم قال : لم يضع الرجل يده على مقدم رأسه عند المصيبة والمرأة على خدها؟ قال : لا أدري ، فقال 7 : اقتداء بآدم وحواء حيث اهبطا من الجنة ، أما ترى أن من شأن الرجل الاكتآن
[١] عند المصيبة ، ومن شأن المرأة رفعها رأسها إلى السماء إذا بكت.

ثم قال 7 : ما ترى في رجل كان له عبد فتزوج وزوج عبده في ليلة واحدة ثم سافرا وجعلا امرأتيهما في بيت واحد فسقط البتى عليهم فقتل المرأتين وبقي الغلامان ، أيهما في رأيك المالك؟ وأيهما المملوك؟ وأيهما الوارث؟ وأيهما الموروث؟ ثم قال : فماترى في رجل أعمى فقأعين صحيح ، وأقطع قطع يد رجل كيف يقام عليهما الحد؟ ثم قال 7 : فأخبرني عن قول الله تعالى لموسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون : « لعله يتذكر أو يخشى » لعل منك شك؟ قال : نعم ، قال : وكذلك من الله شك إققال : « لعله »؟


[١]في نسخة : الاكباب.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست