responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 61

يُعْطِي بِالسَّوِيَّةِ وَ لَمْ أَجْعَلْهَا دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ أَلْقَيْتُ الْمِسَاحَةَ[1] وَ سَوَّيْتُ بَيْنَ الْمَنَاكِحِ‌[2] وَ أَنْفَذْتُ خُمُسَ الرَّسُولِ كَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ فَرَضَهُ‌[3] وَ رَدَدْتُ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ‌[4] وَ سَدَدْتُ مَا فُتِحَ فِيهِ مِنَ الْأَبْوَابِ وَ فَتَحْتُ مَا سُدَّ مِنْهُ وَ حَرَّمْتُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَ حَدَدْتُ عَلَى النَّبِيذِ[5] وَ أَمَرْتُ بِإِحْلَالِ الْمُتْعَتَيْنِ‌[6] وَ أَمَرْتُ بِالتَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ‌[7] وَ أَلْزَمْتُ النَّاسَ الْجَهْرَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌[8]*-


[1] إشارة الى ما عدّه الخاصّة و العامّة من بدع عمر أنّه قال: ينبغي مكان هذا العشر و نصف العشر دراهم نأخذها من أرباب الاملاك فبعث إلى البلدان من مسح على أهلها فألزمهم الخراج فأخذ من العراق يوما يليها ما كان أخذه منهم ملوك الفرس على كل جريب درهما واحدا و قفيزا من أصناف الحبوب و أخذ من مصر و نواحيها دينارا و إردبا عن مساحة جريب كما كان يأخذ منهم ملوك الاسكندرية و قد روى محيى السنة و غيره عن علمائهم عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:

« منعت العراق درهمها و قفيزها و منعت الشام مدها و دينارها و منعت مصر إردبها و دينارها» و الاردب لاهل مصر أربعة و ستون منّا و فسره أكثرهم بأنّه قد محى ذلك شريعة الإسلام و كان أول بلد مسحه عمر بلد الكوفة و تفصيل الكلام في ذكر هذه البدع موكول إلى الكتب المبسوطة التي دونها أصحابنا لذلك كالشافى للسيّد المرتضى.( آت)

[2] بأن يزوج الشريف و الوضيع كما فعله رسول اللّه صلى عليه و آله و زوج بنت عمه مقدادا( آت). أو إشارة الى ما ابتدعه عمر من منعه غير قريش أن يتزوج في قريش و منعه العجم من التزويج في العرب.( فى)

[3] إشارة إلى منع عمر أهل البيت خمسهم كما يأتي بيانه في آخر هذه الخطبة.( فى)

[4] يعني أخرجت منه ما زادوه فيه.« و سددت ما فتح فيه من الأبواب» اشارة الى ما نزل به جبرئيل عليه السلام من اللّه سبحانه من أمره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم بسد الأبواب من مسجده إلا باب على و كانهم قد عكسوا الامر بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم( فى).

[5] إشارة إلى ما ابتدعه عمر من اجازته المسح على الخفين في الوضوء ثلاثا للمسافر و يوما و ليلة للمقيم و قد روت عائشة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم أنّه قال:« اشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره.« و حددت على النبيذ» و ذلك أنهم استحلوه.( فى)

[6] يعني متعة النساء و متعة الحجّ، قال عمر:« متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم و أنا أحرمهما و اعاقب عليهما: متعة النساء و متعة الحجّ».( فى)

[7] و ذلك أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يكبر على الجنائز خمسا، لكن الخليفة الثاني راقه أن يكون التكبير في الصلاة عليها أربعا فجمع الناس على الاربع، نص على ذلك جماعة من أعلام الأمة كالسيوطي( نقلا عن العسكريّ) حيث ذكر أوليات عمر من كتابه( تاريخ الخلفاء) و ابن الشحنة حيث ذكر وفاة عمر سنة 23 من كتابه( روضة المناظر) المطبوع في هامش تاريخ ابن الأثير و غيرهما من أثبات المتتبعين.( نقل عن كتاب النصّ و الاجتهاد ص 152).

[8] و ذلك انهم يتخافتون بها أو يسقطونها في الصلاة.( فى)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست