[3] ذلك كقضاء عمر بالعول و التعصيب في الارث و
كقضائه بقطع السارق من معصم الكف و مفصل ساق الرجل خلافا لما امر به النبيّ صلّى
اللّه عليه و آله و سلم من ترك الكف و العقب و انفاذه في الطلاق الثلاث المرسلة و
منعه من بيع أمّهات الاولاد و إن مات الولد و قال: هذا رأى رأيته فأمضاه على الناس
إلى غير ذلك من قضاياه و قضايا الآخرين.( فى)
[4] كمن طلقت بغير شهود و على غير طهر كما ابدعوه
و نفذوه و غير ذلك.( فى)
[5] لان عمر رفع عنهم الجزية فيهم ليسوا باهل ذمّة
فيحل سبى ذراريهم كما روى عن الرضا عليه السلام أنّه قال: إن بنى تغلب من نصارى
العرب أنفوا و استنكفوا من قبول الجزية و سألوا عمر أن يعفيهم عن الجزية و يؤدوا
الزكاة مضاعفا فخشى أن يلحقوا بالروم فصالحهم على أن صرف ذلك عن رءوسهم و ضاعف
عليهم الصدقة فرضوا بذلك و قال محيى السنة( البغوى) روى أن عمر بن الخطاب رام
نصارى العرب على الجزية فقالوا: نحن عرب لا نؤدى ما يؤدى العجم و لكن خذ منا كما
يأخذ بعضكم من بعض يعنون الصدقة فقال عمر: هذا فرض اللّه على المسلمين قالوا: فزد
ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية فراضاهم على أن ضعف عليهم الصدقة.( آت).
[6] اشار بذلك إلى ما ابتدعه عمر في عهده من وضعه
الخراج على أرباب الزراعات و الصناعات و التجارات لاهل العلم و أصحاب الولايات و
الرئاسات و الجند و جعل ذلك عليهم بمنزلة الزكاة المفروضة و دون دواوين و أثبت
فيها أسماء هؤلاء و أسماء هؤلاء و أثبت لكل رجل من الاصناف الأربعة ما يعطى من
الخراج الذي وضعه على الاصناف الثلاثة و فضل في الاعطاء بعضهم على بعض و وضع
الدواوين على يد شخص سماه صاحب الديوان و أثبت له اجرة من ذلك الخراج و على هذه
البدعة جرت سلاطين الجور و حكامهم إلى الآن و لم يكن شيء من ذلك على عهد رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم و لا على عهد أبى بكر و انما الخراج للامام
فيما يختص به من الاراضى خاصّة يصنع به ما يشاء.( فى)
[7] أي لا أجعله لقوم دون قوم حتّى يتداولوه بينهم
و يحرموا الفقراء.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 8 صفحه : 60