responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 60

لِأَقْوَامٍ لَمْ تُمْضَ لَهُمْ وَ لَمْ تُنْفَذْ[1] وَ رَدَدْتُ دَارَ جَعْفَرٍ إِلَى وَرَثَتِهِ وَ هَدَمْتُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ[2] وَ رَدَدْتُ قَضَايَا مِنَ الْجَوْرِ قُضِيَ بِهَا[3] وَ نَزَعْتُ نِسَاءً تَحْتَ رِجَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ فَرَدَدْتُهُنَّ إِلَى أَزْوَاجِهِنَ‌[4] وَ اسْتَقْبَلْتُ بِهِنَّ الْحُكْمَ فِي الْفُرُوجِ وَ الْأَحْكَامِ وَ سَبَيْتُ ذَرَارِيَّ بَنِي تَغْلِبَ‌[5] وَ رَدَدْتُ مَا قُسِمَ مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ وَ مَحَوْتُ دَوَاوِينَ الْعَطَايَا[6] وَ أَعْطَيْتُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌[7]-


[1] القطيعة: طائفة من أرض الخراج« أقطعها» أي عينها و عزلها.( فى)

[2] كأنهم غصبوها و ادخلوها في المسجد.( فى)

[3] ذلك كقضاء عمر بالعول و التعصيب في الارث و كقضائه بقطع السارق من معصم الكف و مفصل ساق الرجل خلافا لما امر به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم من ترك الكف و العقب و انفاذه في الطلاق الثلاث المرسلة و منعه من بيع أمّهات الاولاد و إن مات الولد و قال: هذا رأى رأيته فأمضاه على الناس إلى غير ذلك من قضاياه و قضايا الآخرين.( فى)

[4] كمن طلقت بغير شهود و على غير طهر كما ابدعوه و نفذوه و غير ذلك.( فى)

[5] لان عمر رفع عنهم الجزية فيهم ليسوا باهل ذمّة فيحل سبى ذراريهم كما روى عن الرضا عليه السلام أنّه قال: إن بنى تغلب من نصارى العرب أنفوا و استنكفوا من قبول الجزية و سألوا عمر أن يعفيهم عن الجزية و يؤدوا الزكاة مضاعفا فخشى أن يلحقوا بالروم فصالحهم على أن صرف ذلك عن رءوسهم و ضاعف عليهم الصدقة فرضوا بذلك و قال محيى السنة( البغوى) روى أن عمر بن الخطاب رام نصارى العرب على الجزية فقالوا: نحن عرب لا نؤدى ما يؤدى العجم و لكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض يعنون الصدقة فقال عمر: هذا فرض اللّه على المسلمين قالوا: فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية فراضاهم على أن ضعف عليهم الصدقة.( آت).

[6] اشار بذلك إلى ما ابتدعه عمر في عهده من وضعه الخراج على أرباب الزراعات و الصناعات و التجارات لاهل العلم و أصحاب الولايات و الرئاسات و الجند و جعل ذلك عليهم بمنزلة الزكاة المفروضة و دون دواوين و أثبت فيها أسماء هؤلاء و أسماء هؤلاء و أثبت لكل رجل من الاصناف الأربعة ما يعطى من الخراج الذي وضعه على الاصناف الثلاثة و فضل في الاعطاء بعضهم على بعض و وضع الدواوين على يد شخص سماه صاحب الديوان و أثبت له اجرة من ذلك الخراج و على هذه البدعة جرت سلاطين الجور و حكامهم إلى الآن و لم يكن شي‌ء من ذلك على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم و لا على عهد أبى بكر و انما الخراج للامام فيما يختص به من الاراضى خاصّة يصنع به ما يشاء.( فى)

[7] أي لا أجعله لقوم دون قوم حتّى يتداولوه بينهم و يحرموا الفقراء.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست