[1] ينبغي تخصيص الحكم بما إذا كان المشهود به
ممّا كان لهم فيه شركة.( فى)
[2] انما اوجب اليمين في المسألة الأخيرة لان
الدعوى على الميت و اما في المسألة الأولى فلعله للاستظهار و الاحتياط لمكان
التهمة و يحتمل سقوط لفظة« و الا» بين قوله:« معه آخر عدل» و قوله:« فعلى
المدعى».( فى)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 394