[1] قال في المسالك: لا خلاف في قبول شهادة الاقرباء
بعضهم لبعض و على بعض الا شهادة الولد على والده فان أكثر الاصحاب ذهبوا إلى عدم
قبولها حتّى نقل الشيخ في الخلاف عليه الإجماع و قد خالف في ذلك المرتضى لقوله
تعالى:« كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ» من الآيات و الاخبار و إليه
ذهب الشهيد في الدروس و على الأول هل يتعدى الحكم الى من علا من الآباء و سفل من
الاولاد وجهان.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 393