[1] لا خلاف في هذا الحكم بين الاصحاب من جواز قتل
الجميع و ردّ ما فضل عن الدية الواحدة ثمّ اعلم أن المشهور بين الاصحاب انه يرد
الولى على المقتول ما زاد عما يخصه منها و يأخذه من الباقين و ظاهر أكثر الاصحاب
أن لأولياء المقتص منه مطالبة ذلك ممن لم يقتص منه لا من ولى الدم.( آت)
[2] في بعض النسخ[ قلت لابى عبد اللّه عليه
السلام]
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 283