[1] قال في الروضة ج 2 ص 352 قضية في واقعة مخالفة
لاصول المذهب فلا يتعدى و الموافق لها من الحكم ان الشاهدة السابقين إن كانت مع
استدعاء الولى و عدالتهم قبلت ثمّ لا تقبل شهادة الآخرين للتهمة و ان كانت الدعوى
على الجميع او حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهم مطلقا و يكون ذلك لوثا يمكن
اثباته بالقسامة.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 284