responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 540

قَالَ: أَيُّمَا دَابَّةٍ اسْتَصْعَبَتْ عَلَى صَاحِبِهَا مِنْ لِجَامٍ وَ نِفَارٍ فَلْيَقْرَأْ فِي أُذُنِهَا أَوْ عَلَيْهَا[1]- أَ فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ‌.

15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ص‌ إِنَّ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَقُولَ الرَّاكِبُ لِلْمَاشِي الطَّرِيقَ‌[2].

- وَ فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى‌ إِنَّ مِنَ الْجَوْرِ أَنْ يَقُولَ الرَّاكِبُ لِلْمَاشِي الطَّرِيقَ.

16- وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: خَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ هُوَ رَاكِبٌ فَمَشَوْا مَعَهُ فَقَالَ أَ لَكُمْ حَاجَةٌ قَالُوا لَا وَ لَكِنَّا نُحِبُّ أَنْ نَمْشِيَ مَعَكَ فَقَالَ لَهُمُ انْصَرِفُوا فَإِنَّ مَشْيَ الْمَاشِي مَعَ الرَّاكِبِ مَفْسَدَةٌ لِلرَّاكِبِ وَ مَذَلَّةٌ لِلْمَاشِي‌[3].

17- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِذَا رَكِبَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ فَسَمَّى رَدِفَهُ مَلَكٌ يَحْفَظُهُ حَتَّى يَنْزِلَ وَ إِذَا رَكِبَ وَ لَمْ يُسَمِّ رَدِفَهُ شَيْطَانٌ فَيَقُولُ لَهُ تَغَنَّ فَإِنْ قَالَ لَهُ لَا أُحْسِنُ قَالَ لَهُ تَمَنَّ فَلَا يَزَالُ يَتَمَنَّى حَتَّى يَنْزِلَ وَ قَالَ مَنْ قَالَ إِذَا رَكِبَ الدَّابَّةَ- بِسْمِ اللَّهِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا[4] الْآيَةَ وَ سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ‌ حُفِظَتْ لَهُ نَفْسُهُ وَ دَابَّتُهُ حَتَّى يَنْزِلَ.

18- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَوْ غَيْرُهُ رَفَعَهُ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ وَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ فَبَصُرَ بِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع مُقْبِلًا رَاكِباً بَغْلًا فَقَالَ لِمَنْ مَعَهُ مَكَانَكُمْ حَتَّى أُضْحِكَكُمْ مِنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ قَالَ لَهُ مَا هَذِهِ الدَّابَّةُ الَّتِي لَا تُدْرِكُ‌


[1]« أو عليها» أي قريبا منها ان لم يقدر على ادناء الفم منها.( آت)

[2] لعله من كلام تلامذة الكليني الذين صححوا الكافي و ضبطوه كالصفوانى و النعمانيّ و غيرهما و يحتمل أن يكون من كلام الكليني بان يكون في نسخ كتاب ابن أبي عمير او عليّ بن إبراهيم اختلاف فأشار إليه و على هذه النسخة لعله محمول على ما إذا كان هناك طريق آخر يمكنه ان يثنى عنانه إليه.( آت) و قال الفيض- رحمه اللّه-: معناه ان جملة حقوق الماشى على الراكب أن ينبهه بموضع دابته لكى يأخذ حذره.

[3] في بعض النسخ‌[ معرة للراكب‌].

[4] بقية الآية« و ما كنا لنهتدى لو لا أن هدانا اللّه».

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست