[1] كذا في الفقيه و المراد الجلوس عليها على أحد
الوركين فانه يضرّ بها و يصير سببا لدبرها او المراد رفع احدى الرجلين و وضعها فوق
السرج للاستراحة قال الفيروزآبادي: تورك على الدابّة ثنى رجليه لينزل او ليستريح و
قال الجوهريّ: تورك على الدابّة أي ثنى رجله و وضع احدى وركيه في السرج( آت) و في
بعض النسخ[ لا تتوكئوا].
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 6 صفحه : 539